فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 1489

مرضه وقال له: «أوصي بمالي كله؟ قال لا قال بثلثيه؟ قال لا قال بنصفه؟ قال لا قال بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» ، ويجوز في الثلث الأول الرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف أي كافيك أو على أنه فاعل فعل محذوف أي يكفيك. والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف أي أعط الثلث. وأما الثلث الثاني فيتعين رفعه؛ لأنه مبتدأ خبره كثير، وأن تذر بفتح الهمزة على أنه مؤول بمصدر من معناه مبتدأ خبره خير. والجملة خبر إن والتقدير إن تركك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة أي فقراء؛ لأن العالة جمع عائل وهو الفقير. ومعنى يتكففون الناس أي يمدون أكفهم لسؤال الناس وكان سعد رضي الله عنه ثالث ثلاثة في الإسلام؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم» رواه ابن ماجه. وفي إسناده مقال. ولا فرق في كون الوصية من الثلث بين أن يوصي في الصحة أو المرض لاستواء الكل في كونه تمليكًا بعد الموت. ومثلها في الحسان من الثلث تبرع منجز في مرض الموت كهبة وإبراء ووقف وعتق بخلاف المنجز في الصحة فإنه من رأس المال ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث؛ لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض فلا أثر لتقدم الهبة. ويستثنى من التبرع المنجز في مرض الموت ما لو نجز عتق أم ولده في مرض موته فإنه ينفذ من رأس المال مع أنه تبرع منجز في مرض الموت؛ لأنها مستحقة للعتق من رأس المال بالاستيلاد ولو في مرض الموت، فإنه لو استولد في مرض موته أمة نفذ الاستيلاد من رأس المال؛ لأنه ليس تبرعًا بل إتلاف واستمتاع. ولا يخفى أن الثلث الذي تنفذ فيه الوصية ثلث الفاضل بعد وفاء الدين أو سقوطه عنه فلو كان عليه دين مستغرق لم تنفذ الوصية في شيء لكنها منعقدة حتى لو أبرأه الغريم، أو قضي عنه الدين من أجنبي أو من وارث نفذت الوصية في الثلث كما جزم به الرافعي وغيره. ولو أوصى بالثلث وله عين ودين دفع للموصى له ثلث الدين وكلما نض من الدين شيء دفع له ثلثه ولو أوصى بشيء هو ثلث ماله وباقيه غائب لم يتسلط الموصى له على شيء منه حالًا لاحتمال تلف الغائب لا يقال كان يتسلط على ثلث الحاضر؛ لأنه يستحقه سواء تلف الغائب أم لا لأنا نقول تسلط الموصى له على الشيء من الوصية متوقف على تسلط الوارث على مثليه. والوارث لا يتسلط على ثلثي الحاضر؛ لاحتمال سلامة الغائب. واعلم أن قيمة ما يفوت على الورثة تعتبر في المنجز بوقت التفويت، وفي المضاف إلى الموت بوقت الموت وقيمة ما يبقى للورثة تعتبر بأقل قيمة@

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت