النسخ وبنات الابن، (والاختين من الأب والأم) ، فأكثر (والأختين من الأب) فأكثر،. وهذا عند انفراد كل منهما عن إخوتهنّ، فإن كان معهنّ ذكر فقد يزدن على الثلثين كما لو كن عشرًا، والذكر واحدًا فله عشرة من اثني عشر، وهي أكثر من ثلثيها. وقد ينقص كبنتين مع ابنين. (والثلث فرض اثنين الأم إذا لم تحجب) ، وهذا إذا لم يكن
الصادق بالواحد، والمتعدد حتى لو كن من أبناء كان الحكم كذلك. قوله: (والأختين من الأب والأم) أي الشقيقتين. وقوله فأكثر أي من الأختين. وقوله وللأختين من الأب فأكثر أي عند فقد الشقيقتين. أما في الأختين من النوعين فلقوله تعالى: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) [النساء: 6] . فإن المراد بهما الصنفان كما حكى فيه ابن الرفعة الإجماع وأما في الأكثر من الأختين فللقياس على البنات المذكورات في قوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قوله: (وهذا عند انفراد كل منهما عن إخوتهن) صوابه أن يقول عند انفراد كل منهما عن أخيهما أو عند انفرادهن عن إخوتهن إما بالتثنية فيهما كما في العبارة الأولى أو بالجمع فيهما كما في العبارة الثانية، واسم الإشارة في قوله وهذا راجع إلى كون كل منهما يرث الثلثين. قوله: (فإن كان معهن ذكر الخ) مقابل لقوله وهذا عند انفراد كل منهما الخ. وقوله: فقد يزدن الخ كان الأوضح في المقابلة أن يقول لم يفرض لهن الثلثان بل يعصبهن فقد يزدن الخ لكنه راعى الاختصار. قوله: (كما لو كن عشرا والذكر واحدًا) كما لو خلف الميت عشر بنات وابنًا واحدًا. وقوله فلهن عشرة من اثني عشر أي لأن للذكر مثل حظ الأنثيين فيجعل الذكر برأسين، ويضمان للعشرة فتكون المسألة من اثني عشر للعشر إناث عشرة لكل واحدة واحد، وللذكر اثنان. قوله: (وهي أكثر من ثلثيها) لأن ثلثي الأثني عشر ثمانية فزادت العشرة على الثلثين سدسا ولم يأخذ الأخ في هذه الصورة إلا سدسًا. قوله: (وقد ينقص) أي عن الثلثين. وقوله كبنتين مع ابنين أي فللبنتين اثنان من ستة فلهما الثلث حينئذ؛ لأن المسألة من ستة عدد الرؤوس فإن البنتين برأسين والابنين بأربعة رؤوس. قوله: (والثلث فرض اثنين) قد يفرض الثلث للجد مع الإخوة فيكون الثلث فرض ثلاثة لكن الثالث ليس مذكورًا في كتاب الله تعالى، بل بالاجتهاد كما مر. وذلك فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة بأن زادت الإخوة على مثليه كما لو كان معه ثلاثة إخوة فللجد الثلث. واحد؛ لأن المسألة من ثلاثة يبقى اثنان على الثلاثة لا ينقسمان ويباينان فتضرب الثلاثة في أصل المسألة ثلاثة بتسعة، ومنها تصح للجد ثلاثة يبقى للإخوة ستة لكل واحد اثنان. قوله: (الأم إذا لم تحجب) أي حجب نقصان من الثلث إلى السدس نعم للأم في إحدى الغراوين ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة@