غيره. (وهو) أي الربع (فرض الزوجة) ، والزوجتين (والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن) ، والأفصح في الزوجة حذف التاء، ولكن إثباتها في الفرائض حسن للتمييز، (والثمن فرض الزوجة) والزوجتين (والزوجات مع الولد أو ولد الابن) . ويشتركن كلهن في الثمن، (والثلثان فرض أربعة البنتين) فأكثر (وبنتي الابن) فأكثر، وفي بعض
كل منهما. قوله: (وهو أي الربع فرض الزوجة) أي الواحدة. وقوله والزوجتين زاده الشارح نظرا لظاهر كلام المصنف فإنه عبر بعد ذلك بالزوجات. والمشهور أن أقل الجمع ثلاثة وإلا فقد يراد بالزوجات ما يشمل الزوجتين فيراد بالجمع ما فوق الواحدة. وقد يشعر بذلك مقابلته بالزوجة الواحدة. وقوله والزوجات فتشتركن في الربع بالسوية ولو زدن على أربع كما في نكاح الكفار. قوله: (مع عدم الولد أو ولد الابن) أي لقوله تعالى: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) [النساء: ] وولد الابن كالولد إجماعا كما مر، وأو هنا بمعنى الواو لأنها بعد النفي فان أو بعد النفي بمعنى الواو. قوله: (والأفصح في الزوجة حذف التاء) فيقال فيها زوج، ويجمع على أزواج وبه جاء القرآن، وقوله (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) أي زوجاتكم. قوله: (والثمن فرض الزوجة) أي الواحدة. وقوله والزوجتين يأتي فيه ما مر قريبا. وقوله والزوجات أي ولو زدن على الأربع كما تقدم قوله: (مع الولد أو ولد الابن) أي لقوله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) [النساء: وولد الابن كالولد إجماعًا كما تقدم. قوله: (ويشتركن كلهن في الثمن) أي بالسوية. قوله: (والثلثان فرض أربعة) اعلم أن ضابط من يرث الثلثين المتعدد من الإناث اللاتي يكنّ ممن فرضه النصف او انفرد. وخرج بقولنا من الإناث الزوج؛ فإنه لا يتأتى تعدده كما هو معلوم. قوله: (البنتين فأكثر) أي لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) [النساء: ] بناء على أن المعنى والله أعلم اثنتين فما فوقهما وإن كانت لفظة فوق مقحمة كانت الآية دليلا للاثنتين. وإن كان المعنى أكثر من اثنتين كما هو ظاهر اللفظ الكريم كانت دلية للأكثر من الثنتين ودليلهما الإجماع المستند إلى ما صححه الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين وإلى القياس على الأختين. قوله: (وبنتي الابن فأكثر) أي على القياس على البنتين فأكثر.
وقوله وفي بعض النسخ وبنات الابن أي ما زاد على الواحدة بناء على أن الجمع عند الفرضيين ما فوق الواحد فاندفع قول الشيخ الخطيب ولو عبر ببنتي الابن فأكثر كان أولى ليدخل بنتا الابن، نعم التعبير بذلك أوضح كما في النسخة الأولى وهذا إذا لم يكن معهن بنت صلب وإلا فلهن السدس تكملة الثلثين كما سيأتي وأل في الابن للجنس @