كانهدام الدار، وموت الدابة المعينة، وبطلان. الإجارة بما ذكر بالنظر، للمستقبل لا للماضي، فلا تبطل الإجارة فيه في الأظهر؛ بل يستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة
منها؛ فإنها لا تنفسخ الإجارة بذلك بل يثبت الخيار فقط، والثالث: أن تكون الإجازة إجارة عين فيخرج به إجارة الذمة فيجب فيها الإبدال لتلف أو تعيب، ويجوز مع سلامته منهما برضا. المكتري؛ لأن الحق له بخلاف إجارة العين فلا يجوز فيها الإبدال. وهذا. معنى قولهم لا يجوز إبدال مستوفي منه؛ لأنه معقود عليه ويجوز إبدال مستوفي كراكب وساكن و مستوفي به كمحمول من طعام وغيره ومستوفي منه كالطريق يمثل كل منها أو بدونه المفهوم بالأولى لا بما فوقه فتلخص أنه يجوز إبدال المستوفي، والمستوفي به والمستوفي فيه، ولا يجوز إبدال المستوفي منه إلا في إجارة الذمة فيجب الإبدال لتلف أو و تعيب. ويجوز مع عدمهما برضا المكتري. قوله: (كانهدام الدار) أي كلها كما علم مما تقدم ولم يقل الدار المعينة كما قال. وموت الدابة المعينة لما تقدم من أن إجارة العقار لا. تكون إلا إجارة عين، ولو كان الانهدام بفعل المستأجر انفسخت الإجارة، وتكون هذه.: الصورة مستثناة من قولهم من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فإنها قاعدة أغلبية. قوله: (وموت الدابة المعينة) بخلاف الدابة المؤجرة في الذمة كما سيأتي في كلام الشارح فتأمل
قوله: (وبطلان الإجارة مبتدأ خبره بالنظر للمستقبل. وقوله بما ذكر أي من تلف العين المستأجرة وهو متعلق بطلان. وقوله لا للماضي أي لا بالنظر للماضي فهو عطف. على قوله للمستقبل. قوله:(فلا تبطل الإجارة فيه) أي في الماضي. وقوله في الأظهر أي على القول الأظهر وهو المعتمد ولعل مقابله يقول تبطل فيه أيضا. ويجب أجرة المثل للماضي فتأمل. قوله: (بل يستقر قسطه) أي قسط الماضي، وفرض المسألة أن الذي تلف في أثناء المدة العين المستأجرة مع سلامة الشيء المستأجر له كما لو ماتت الدابة: وسلم المحمول أو غرقت السفينة، وسلم الجمل، فحينئذ يجب القسط بخلاف عكسه كان تلف المحمول، وسلمت الدابة أو غرق الحمل وسلمت السفينة فلا يجب القسط للماضي ما لم يظهر أثره على المحل. ويقع العمل مسلمة وإلا كان اكتراه لخياطة الثوب فخاط بعضه بحضرة المالك أو في بيته، ثم سرق ذلك الثوب أو حرق بعد خياطة البعض؛ فإنه يجب القسط حينئذ. قوله: (من المسمى) . أي الذي يسمى في العقد من الأجرة. وقوله باعتبار أجرة المثل أي لكل زمن بما يناسبه فإذا كانت أجرة مثل الزمن الماضي قدر نصف أجرة مثل الزمن الباقي، وجب من المسمى ثلثه كأن يؤجر بيتا على