فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 1489

تصح إجارته بقوله (وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه) ؛ كاستئجار دار للسكني،. ودابة للركوب (صحت جارته، وإلا فلا. ولصحة إجارة ما ذكر شروط، ذكرها. بقوله: (إذا قدرت منافعه بأحد أمرين: إما(بمدة) كأجرتك هذه الدار سنة، (أو عمل)

ومعجون عرف مطرد في محل الإجارة، فإن لم يكن عرف، أو اختلف العرف في محل الإجارة وجب البيان. قوله: (كاستئجار دار للسكنى و دابة للركوب) تمثيل لاستئجار ما يمكن الانتفاع به منبع بقاء عينه. قوله: (صحت جارته) لكن تكره إجارة مسلم الكافر عينًا أو ذمة، ولا يمكن من استخدامه مطلقًا؛ لأنه لا يجوز خدمة المسلم للكافر. أبدا، ويؤمر وجوبة بإزالة يده عنه في المعين بأن يؤجره لآخر دون إجارة الذمة كان يقول ألزمت ذمتك كذا فلا يؤمر بالإزالة فيها إذ يمكن المسلم أن يستأجر كافر ينوب عنه في خدمة الكافر. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا تصح إجارته كاستئجار الشمعة للوقود والطعام للأكل. قوله: (ولصحة إجارة ما ذكر شروط) لا يخفى أن الجار والمجرور خبر مقدم. وشروط مبتدأ مؤخر، وفي بعض النسخ وصحة إجارة ما ذكر مشروطة بشروط وعلى هذا فصحة مبتدأ ومشروطة خبر. وقوله ذكرها أي ذكر المؤلف: بعضها؛ لأنه لم يذكر إلا واحدة منها وهو التقدير بأحد الأمرين كما يعلم من كلامه. وقال: بعضهم أراد بالجمع ما فوق الواحد؛ لأنه لم يذكر إلا اثنين ولعله نظر للأمرين معا، وفيه نظر؛ لأن الشرط التقدير بأحدهما فإن الجمع بينهما مبطل كما سيأتي. قوله: (إذا قدرت: منافعه بأحد أمرين) أي إذا قدرت في العقد منافعه بأحد أمرين. أما لو جمع بين الأمرين كان يقول: اكثريتك لتخيط لي هذا الثوب بياض النهار فلا يصح؛ لأن العمل. قد يتقدم وقد يتأخر أي شانه. ذلك ولو قطع عادة بفراغه في اليوم، خلافا للسبكي في قوله بأنه لو كان الثوب صغيرة يقطع بفراغه في اليوم؛ فإنه يصح وهو ضعيف والمعتمد ما قلنا؛ لأن العادة قد تتخلف فقدر يطرأ له مانع كمرض، نعم إن قصد التقدير بمحل العمل صح وذكر النهار للتعجيل. قوله: (إما بمدة) أي إما بتعيين بالمدة يمكن بقاء العين فيها غالبا فيؤجر: الرقيق ثلاثين سنة ما لم يبلغ العمر الغالب وإلا فسنة سنة والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به والأرض مائة سنة أو أكثر وذلك متعين في المنفعة المجهولة القدر كالسكنى والإرضاع وسقي الأرض؛ لأن السكني تقل وتكثر وما يشبع الصبي من اللبن وما تروي به الأرض من الماء لا ينضبط فاحتيج في تقدين منفعته إلى تعيين مدة > واعلم أنه لو استأجره لعمل، وقدره بمدة، فزمن الطهارة والصلاة ولو السنن الرواتب. مستثني شرعًا ولا ينقص من الأجرة شيء، وكذلك السبت لليهود والأحد للنصارى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت