فهرس الكتاب

الصفحة 783 من 1489

على قوله سابقة مطلقًا قوله هنا (أو فيما) أي من التصرف في شيء (لا ينقطع وجوده: غالبا) ، فلو شرط عليه شراء شيء يندر وجوده كالخيل البلق، لم يصح. (و) الثالث: (أن يشترط له) أي يشترط المالك للعامل، (جزء 1 معلومة من الريح) كنصفه أو ثله. فلو قال المالك للعامل: قارضتك على هذا المال، على أن لك فيه شركة أو نصيبا

عطف المصنف الخ) أشار الشارح بذلك إلى أن قوله وفيما لا ينقطع وجوده غالبا عطف على وله مطلقا نعلم من هذا أنه لا يحتاج في الإذن إلى ذكر ما يتصرف فيه؛ لأنه يكفي الإذن المطلق، فإن ذكره اشترط أن لا يكون مما يندر وجوده غالبا. قوله: (أو فيما) أي في نوع أي كالبر والثياب ونحوهما. وقوله لا ينقطع وجوده غالبا بأن لا ينقطع أصلا أو ينقطع نادرة، فهو صادق بصورتين؛ لأن غالبا. راجع للمنفي والنفي إذا توجه على مقيد بقيد صدق بنفي المقيد، ونفي القيد وإن كان الغالب انصباب النفي عن القيد. قوله: (أي من التصرف) لو قال أي في التصرف لكان أولى. وأشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف في التصرف مسلط على المعطوف كالمعطوف عليه وإلا فلا حاجة إليه فيكفي الاقتصار على قوله أي في شيء، وهو تفسير لقوله فيما. وأشار به إلى أن ما نكرة موصوفة فقوله لا ينقطع وجوده غالبا صفة لما ولو أذن فيما يعم وجوده فانقطع لم ينفسخ العقد قوله: (فلو شرط عليه الخ) تفريع على المفهوم وقوله كالخيل البلق، وكالياقوت الأحمر وقوله لم يصح أي لأنه لا يحصل منه الربح غالبا. قوله: (والثالث) أي من: الشروط الأربعة وكان الأنسب أن يقول وثالثها. وقوله أن يشترط، وفي بعض النسخ أن يشرط بضم الراء من باب نضر كما في المختار. وقوله أي يشترط المالك للعامل تفسير للضميرين المستتر والبارز المجرور باللام. وقوله جزءا أي ولو قليلا بخلاف ما لو شرط الربح كله لأحدهما كان قال ولي كل الربح أو ولك كل الربح، فلا يصح فيهما، ولا شيء له في الأولى؛ لأنه عمل غير طامع وله أجرة المثل في الثانية والربح كله للمالك فيهما، ولا يصح أن يشرط لغيرهما منه شيئا نعم إن كان الغير غلاما لأحدهما صح؛ لأن المشروط له. راجع لمتبوعه، ولا يصر شرط نفقة غلام المالك على العامل وإن لم تقدر بشيء ويتبع فيها الجرف. وقيل: لا بد من تقديرها. قوله: (معلومة) أي لهما بالجزئية كما أشار إليه: الشارح بقوله كنصفه أو ثلثه. وخرج بذلك ما لو جعل له ربح صنف معين أو قدر: كعشرة؛ فلا يصح لأنه قد لا يربح غير ربح ذلك الصنف أو غير العشرة فيجوز أحدهما بجميع الربح. وقوله من الربح فلو شرط له شيئا من غير الربح لم يصح. قوله: (فلو قال المالك للعامل الخ) تفريغ على مفهوم. كونه معلومة. وقوله فبد القراض أي للجهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت