فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 1489

وهو لغة، مشتق من القرض، وهو القطع، وشرعًا دفع المالك مالا للعامل ليعمل فيه، والربح بينهما، (وللقراض أربعة شروط) : أحدها أن يكون على ناض) أي نقد من الدراهم والدنانير) الخالصة، فلا يجوز القراض على تبر ولا على حلي ولا

اثنين متساويين أو متفاضلين في المشروط لهما من الربح كان يشرط لهما النصف بالسوية أو لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه سواء شرط على كل مراجعة الآخر أم لا. ولا يعامل العامل المالك ولا وكيله ولا مأذونه بخلاف مكاتبه ولا يمون. نفسه من مال القراض، وعليه فعل ما يعتاد فعله كطي ثوب ووزن خفيف كذهب.

قوله: (وهو) أي القراض. وقوله مشتق من القرض بفتح القاف وكسرها وإنما اشتق منه مع أن كلا منهما مصدر والمصدر لا يشتق من المصدر؛ لأن الأول مصدر مزيد. والثاني مجرد والمزيد يشتق من المجرد. وقوله وهو القطع تقول قرضت الثوب قرضا إذا قطعته بالمقراض وإنما كان القراض مشتقة من القرض، وهو القطع لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله ليتصرف فيها وقطعة من الربح. قوله: (وشرعا) عطف على لغة. وقوله دفع المالك الخ أي مع الصيغة ولو قال عقد يقتضي دفع المالك الخ لكان اولى؛ لأن القراض اسم للعقد لا للدفع حتى لو حلف لا يقارض حنث بالعقد، ويؤخذ من هذا التعريف الأركان الستة فقد اشتمل على المالك والعامل والمال. وقوله ليعمل فيه إشارة إلى العمل. وقوله والربح بينهما تصريح بالربح، والدفع لا يكون إلا بصيغة فليس فيه ذكر الصيغة صريحة، ولو ذكر العقد كما قلنا لكان فيه تصريح بها. قوله: (وللقراض أربعة شروط) أي بحسب ما ذكره المصنف وإلا فهي أكثر من ذلك كما علم مما مر. قوله: (أحدها) أي أحد الشروط الأربعة. وقوله أن يكون على ناض أي منضوض، وقوله أي نقد أي منقود ثم بين ذلك بقوله من الدراهم والدنانير؛ فيشترط في المال الذي هو أحد الأركان أن يكون من النقد المضروب بأن يكون من الدراهم أو الدنانين. ويشترط أيضا أن يكون معلومة جنسنا وقدرة وصفة فلو كان مجهولا جنسا أو قدرة أو صفة لم يصح ومعينة؛ فلا يصح على إحدى الصرتين ولو متساويتين إلا أن عينت إحداهما في المجلس؛ لأنه حريم العقد فالواقع فيه كالواقع في العقد وكذلك لو كان على مقدار معلوم في ذمة المالك ثم عين في المجلس كان قال: قارضتك على مائة ريال مثلا في ذمتي ثم عينت في المجلس لا على دين ومنفعة مطلقًا وبيد العامل فلا يصح بشرط كونه بيد غير العامل؛ كالمالك ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل؛ لأنه قد لا يجده عند الحاجة."قوله: (الخالصة) قيد في الدراهم والدنانير. قوله: (فلا يجوز القراض الخ) . تفريع على"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت