فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 1489

وهي بسكون الفاء، وبعض الفقهاء يضمها، ومعناها لغة الضم، وشرعا حق تملك قهري، يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة، بالعوض

نصيه لزيد بشرط الخيار للبائع أولهما فباع الأخير نصيبه لعمرو في زمن الخيار بيع بت، فالشفعة للمشتري الأول وهو زيد إن لم يشفع بائعه على المشتري الثاني، وهو عمرو التقدم سبب ملك الأول عن سبب ملك الثاني، وإن تأخر ملك الأول عن ملك الثاني: فلو اشترى اثنان دارة أو بعضها معا، فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم السبق، وليست الصيغة ركنا فيها؛ لأنها إنما تجب في التملك فلا يملك الشفيع الشقص إلا بلفظ يشعر به. كتملكت أو أخذت بالشفعة مع أحد أمور ثلاثة، إما قبض مشتري الثمن أو رضاه بكون الثمن في ذمة الشفيع أو قضاء القاضي له بها إذا حضر مجلسه، وأثبت حقه فيها وطلبه قوله: (وهي) أي الشفعة وقوله بسكون الفاء أي مع ضم الشين المعجمة. قوله: (وبعض الفقهاء يضمها) أي الفاء فيقول شفعة بضمتين لكن السكون أفصح بل غلط من حركها والمراد أن بعض الفقهاء ينقل ضمها عن أئمة اللغة؛ لأن ذلك من اللغة لا من اصطلاح الفقهاء. قوله: (ومعناها لغة الضم) يقال شفعه إذا ضمه

ومناسبة المعنى الشرعي للمعنى اللغوي ما فيه من ضم. أحد النصيبين إلى الآخر. قوله: (وشرعا) عطف على لغة، وقوله حق تملك أي استحقاق تملك، وقوله"فهري بالرفع على أنه صفة الحق، وهو أولي من قراءته بالجر على أنه صفة لتملك، لأن التملك اختيار الشفيع وإن كان قهرية بالنسبة للمشتري، وإن أجيب عنه بأن المراد قهري سببه كعيشة. راضية أي راض صاحبها فيرجع للأول. قوله: (يثبت) أي الحق فالجملة وصفة له، والعفو عنها أفضل ما لم يكن المشتري نادمة أو مغبونة. وقوله للشريك القديم أي على الشريك الحادث كل منها متعلق بيثبت وتثبت لذمي على مسلم بأن كان الشريك القديم ذميا، والشريك الحادث مسلمة. وكذلك عكسه ولمكاتب على سيده بأن كان الشريك القديم مكاتبا والشريك الحادث سيده. وكذلك عكسه ولناظر المسجد إذا باع شريكه نصيبه بأن كان للمسجد شقص لم يوقف عليه بل كان ملكا له بشراء أو هبة ا لتصرف في عمارته، فباع شريكه حصته فللناظر أن يأخذ له بالشفعة إن زاه مصلحة بخلاف ما إذا كان موقوفا عليه الشقص، ثم باع شريكه نصيبه فليس لناظره الأخذ بالشفعة؛ لأنه ليس مالكة للرقبة حينئذ. ولإمام بيت المال إذا باع شريكه حصته بأن كان البيت المال. شريك في أرض فباع شريكه نصيبه فللإمام الأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة، والشريك في وقف يقسم إفرازا بأن كانت الأرض مستوية الأجزاء. إذا باع شريك له آخر"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت