فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 1489

لا يستغرق المستثنى منه، فإن استغرقه نحو لزيد على عشرة إلا عشرة ضر؛ (وهو) أي الإقرار، (في حال الصحة والمرض سواء) حتى لو أقر شخص في صحته بدين لزيد،

سب وقوله فلا يضر أي في صحة الاستثناء. قوله: (ويشترط أيضا) أي كما يشترط الوصل السابق في كلام المصنف. وقوله أن لا يستغرق المستثنى منه، أي حقيقة وهو ظاهر أو. تقديرا كما لو قال له: على الف إلا ثوبا، وفسره بثوب قيمته ألف فهو من المستغرق. قوله: (فإن استغرق) أي الاستثناء المستثنى منه. وقوله ضر أي لغا الاستثناء ولزمته العشرة ما لم يتبعه باستثناء آخر كقوله: له على عشرة إلا عشرة إلا ثمانية فتلزمه الثمانية؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي وعكسه، ولا يجمع مفرق في استغراق لا في المستثنى ولا. في المستثنى منه ولا فيهما، فمثال الأولى نحو: له على ثلاثة إلا در همين ودرهما فيلزمه درهم لصحة استثناء الدرهمين واستغراق الدرهم فيلغو فقط، ولو جمع المفرق في المستثنى لحصل الاستغراق في الجميع، فكأنه قال له على ثلاثة دراهم إلا ثلاثة دراهم،. فلا يجمع المفرق في المستثنى لأجل تحصيل الاستغراق في الجميع. ومثال الثاني نجو: لها على درهم و درهم و درهم إلا درهما فيلزمه ثلاثة دراهم لحصول الاستغراق في استثناء الدرهم من الدرهم الذي قبله، ولو جمع المفرق في المستثنى منه لاندفع الاستغراق، فكأنه قال: له على ثلاثة دراهم إلا درهما؛ فلا يجمع المفرق في المستثنى منه لأجل دفع الاستغراق. ومثال الثالث نحو: له على درهم و در همان إلا درهما و درهمين، فالدرهم مستثني من الدرهمين قبله فيصح استثناؤه يلغو استثناء الدرهمين بعده لحصول الاستغراق فيهما؛ لأنه بقي بعد استثناء الدرهم در همان فاستثناء الدرهمين منها مستغرق، ولا يجمع المفرق فيهما لأجل تحصيل الاستغراق في الجميع، فكأنه قال: له على ثلاثة دراهم إلا: ثلاثة دراهم، ولو جمع للزبه ثلاثة هذا هو المثال الذي يترتب عليه فائدة في عدم: الجمع.

وأما تمثيل المحشي كغيره بنحو: له على درهم و درهم و درهم إلا درهما و درهما و درهما، فلا فائدة فيه، لحصول الاستغراق عند الجمع والتفريق فيلزمه ثلاثة على كلتا. الحالتين، فظهر من هذا أن في تعليلية مع تقدير مضاف فالمعنى لأجل تحصيل الاستغراق أو لأجل دفعه. قوله: (وهو أي الإقرار) . أشار الشارح بتفسير الضمير بالإقرار إلى أنه راجع للإقرار لا للاستثناء، كما هو ظاهر، وقوله في حال الصحة أي حال هو الصحة وقوله والمرض أي ولو مخوفة، وقوله سواء أي في الحكم بصحته والعمل به، ويستوي:: إقراره وإقرار وارثه بعده، فلو أقر في صحته أو مرضه بدين الإنسان، وأقر وارثه بعد موته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت