فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 1489

وقوله: (إلا بإذنه) ساقط في بعض النسخ. والأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح.

أن يبرئ منه ولا أن يصالح عنه. قوله: (وقوله) مبتدأ خبره ساقط في بعض النسخ وسقوطه أولى، لأن الأصح أنه لا يصح أن يقر الوكيل على موكله مطلقا أي سواء كان بإذنه أو لا، وهذا بالنظر للإقرار، وأما بالنظر لما ذكره الشارح من الإبراء من دينه والصلح عنه فذكره صحيح لصحتهما من الوكيل بالإذن. قوله: (والأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح) فقول المصنف: إلا بإذنه ضعيف، فإذا قال لغيره وكلتك لتقر لفلان بكذا، فقال الوكيل: أقررت عنه لفلان بكذا لم يصح لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة لكن الموكل يكون مقرا قطعا إن قال: وكلتك لتقر عني لفلان بألف له على لأنه جمع بين عني وعلي، ويكون مقرا على الأصح إن قال: وكلتك لتقر لفلان بكذا لأنه لم يذكر عني ولا علي، ولا يكون مقرا على الأصح إن قال: وكلتك لتقر لفلان بألف له على لعدم ذكر عني مع ذكره على ولله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب.

تم طبع الجزء الأول من حاشية العلامة شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم البيجوري على ابن قاسم

رحمهما الله تعالى. ويليه الجزء الثاني أوله. فصل في أحكام الإقرار @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت