فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 1489

تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي، أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي. فخرج بمعاوضة القرضُ، وبإذن شرعي الربا. ودخل في منفعة تمليكُ حق البناء، وخرج

نفسه من عذاب الله وان اشتراها بالأخرة بأن ترك أعمال الأخرة وانهمك في الدنيا فهو موبق نفسه أي مهلكها كما قد يطلق الشراء بمعنى البيع قال تعالى وشراءه بثمن بخس أي باعوه (قوله فأحسن ما قيل في تعريفه أنه تمليك الخ) وجه الأحسنية أنه يشمل بيع المنفعة على التأبيد كحق الممرّ وخليّ عن التسمح الواقع في قول غيره مقابلة مال بمال على وجه مخصوص فإن فيه مسامحة بجعله البيع وهو المقابلة مع أنه العقد وان أجيب عنه بأن التقدير عقد ذو مقابلة كما تقدم مع أنه لايشمل بيع المنفعة على التأييد الا أن يراد بالمال ما يشمل المنفعة المذكورة واترض القليوبي شيخ المحشي ما قاله الشارح لما فيه من ابهام أنه تعريفان ولان التمليك داخل في المعاوضة ولأن الربا لا تمليك فيه وكذا المنفعة غير المباحة وغير ذلك لمن تأمله ولاجل ذلك لا يخفي ما في ذلك من عدم الحسن ولو قال تمليك عين مالية أو منفعة كذلك على التأبيد بثمن ماليّ لكان أولى وأحسن (قوله عين مالية) بخلاف غير الماليّة كالعين النجسة ولابد أن تكون متمولة بخلاف غير المتمولة كحبتي برّ (قوله بمعاوضة) أي متلبسا بمعاوضة فالباء للملابسة للوض لعدم استقامته ويصح جعلها للتصوير وقوله بإذن شرعي أي مصحوبا بإذن شرعيّ فالباء هنا للمصاحبة فهي بمعنى مع (قوله أوتمليك منفعة) أو فيه تنويعية فكأنه قال البيع نوعان تمليك العين المذكورة وتمليك المنفعة المتصفة بما ذكره وقوله مباحة هو قيد لا بد منه فيخرج به غير المباحة كمنفعة ألات الملاهي وقوله على التأبيد أي ثابتة دائما وأبدا لابد من قيد أخر وهو أن لا يكون ذلك على وجه القربة ليخرج ما كان على وجه القربة كالوقف فان فيه تمليك منفعة مباحة على التأبيد للموقوف عليه لكن على وجه القربة وقد يقال يغني عنه قوله بثمن لأنه يخرج ما كان على وجه القربة كالوقف (قوله بثمن ماليّ) راجع للشقين وخرج بالماليّ غيره كالخمر (قوله فخرج بمعاوضة القرض) فيه ان القرض

معاوضة لان المقترض يرد بدله الذى اقترضه فكان عليه أن يبدله بنحو الهبة الا أن الشارح نظر لكون المقترض لايرد بدله في الحال وقوله وبإذن شرعي الربا أي وخرج لإذن شرعيّ الربا وقد عرفت أنه لا تمليك فيه فخرجوه بالنظر الى الصورة الظاهريّة وكذا يقال في المنفعة غير المباحة (قوله ودخل في المنفعة الخ) أنما قال بالمنفعة الخ لأن المنفعة تشمل حق الممرّ ووضع الأخشاب على الجدار فاندفع قول المحشي لو قال والمراد بالمنفعة الخ لكان أولى @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت