فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 1489

في قُبل أو دُبر كما سبق. (وهو) أي هذا الدم الواجب (على الترتيب) ؛ فيجب به أولا (بدنةٌ) وتطلق على الذكر والأنثى من الإبل، (فإن لم يجدها فبقرة، فإن لم يجدها فسبع من الغنم، فإن لم يجدها قوَّم البدنة) بدراهم بسعر مكة وقت الوجوب، (واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به) على مساكين الحرم و فقرائه، ولا تقدير في الذي يدفع لكل فقير. ولو تصدق بالدراهم لم يجزئه، (فإن لم يجد) طعاما (صام عن كل مد يوما) .

للنسك بخلاف غير المفسد بين التحللين والوطء الثاني بعد الجماع المفسد ولو قبل التحللين، فإنه يلزمه في الصورتين شاة وإنما يجب الدم على الرجل بخلاف المرأة وإن شملتها عبارة المصنف فلا دم عليها على الصحيح سواء كان الواطئ زوجا أو غيره محرما أو حلالا. قوله (من عاقل عامد عالم بالتحريم) أي مختارا فلا فدية على المجنون والناسي والجاهل بالتحريم والمكره. قوله (في قبل أو دبر) أي من ذكر أو أنثى سواء كانت زوجة أو مملوكة أو أجنبية. قوله (كما سبق) أي في كلامه حيث قال في عد المحرمات (والتاسع الوطء من عاقل عالم بالتحريم سواء جامع في حج أو عمرة في قبل أو دبر) الخ. قوله (وهو أن هذا الدم) يعنى الدم الواجب بالوطء وتقدم أن مثله الدم الواجب بالإحصار. قوله: على الترتيب أي والتعديل على المذهب. قوله (فيجب به أولا الخ) تفريع على الترتيب. وقوله: بدنة أي بصفة الأضحية. وقوله: وتطلق على الذكر والأنثى من الإبل أي فالمراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى فالتاء فيها للوحدة كما مر. قوله (فإن لم يجدها) أي البدنة. وقوله: فبقرة أي تجزئ في الأضحية وهي تطلق على الذكر والأنثى من العراب أو الجواميس فالتاء فيها للوحدة أيضًا. وقوله: فإن لم يجدها أي البقرة: وقوله: فسبع من الغنم أي من الضأن أو المعز أومنهما معا. قوله (فإن لم يجدها) أي السبع من الغنم. وقوله: قوم من البدنة أي لأنها الأصل وما ذكر بعدها بدل عنها فعند التقويم يرجع إليها. وقوله: بدراهم بسعر مكة وقت الوجوب أي كما قاله السبكي وغيره وإن لم تكن المسألة مذكورة في الشرحين والروضة. قوله (واشترى) قد تقدم أنه ليس بقيد فمثله ما لو أخرج مما عنده، فلو قال: وأخرج بدل اشترى لكان أولى. وقوله: بقيمتها أي بقدر قيمة البدنة. وقوله: طعاما أي مجزئا في الفطرة. قوله: وتصدق به أي بالطعام. وقد أخذ الشارح محترز ذلك بقوله: ولو تصدق بالدراهم لم يجزئه.

وقوله: على مساكين الحرم و فقرائه أي ولو غرباء. قوله (ولا تقدير في الذي يدفع الخ) أي فلا يتقدر بمد ولا بأكثر. قوله (فإن لم يجد طعاما الخ) ولو قدر على بعض @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت