فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 1489

ولم تغيره، وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرفُ؛ فكل منهما لا ينجس المائع. ويستثنى أيضا صور مذكورة في المبسوطات.

طرحت فيه فلا يعفى عنها أولا. والذي أجاب به الرملي عدم العفو لأنه رخصة فلا يصار إليها بيقين، وبعضهم أجاب بالعفو عملا بالأصل المتقدم. قوله (ولم تغيره) فإن غيرته ولو يسيرا تنجس ولا يطهر بزوال تغيره ما دام قليلا. قوله (وكذا النجاسة الخ) فهي مستثناة أيضا ولو كانت من مغلظ. وقوله: (التي لا يدركها الطرف) بسكون الراء أي البصر. والمراد الطرف المعتدل بخلاف كل من الضعيف والحديد أي القوي. ولو كان الطرف لا يدركها لكونها موافقة لما وقعت عليه ولو كانت مخالفة لأدركها لا يعفى عنها. ولو شك هل يدركها الطرف أو لا عفى عنها عملا بالأصل كما قاله ابن حجر. ومقتضى ما تقدم عن الرملي عدم العفو ومقتضى كلام الشارح أنه لا فرق في النجاسة المذكورة بين أن تكون في محل واحد أو محال، لكن قيد بعضهم العفو عما لا يدركه الطرف بما إذا لم يكثر بحيث يجتمع منه ما يحس. قال الرملي في شرحه: وهو كما قال أي حيث كثر عرفا وإلا فيعفى عنه كما قال الشبراملسي عليه. وأطلق الشيخ عطية العفو لأن العبرة بكل موضع على حدته. فإن قيل: كيف يتصور العلم بوجود النجاسة التي لا يدركها الطرف؟ أجيب بأنه يمكن تصويره بما إذا عف الذباب على نجس ثم رطب وقع في ماء قليل أو مائع فإنه لا ينجس مع أنه علق في رجله نجاسة لا يدركها الطرف. ويمكن تصويره أيضا بما إذا رأى قوي البصر دون معتدله فإنه لا ينجس أيضا. قوله (فكل منهما) أي من الميتة التي لا دم لها سائل. والنجاسة التي لا يدركها الطرف. وقوله: (لا ينجس المائع) كان الأولى أن يقول لا ينجس الماء القليل، لأن الكلام فيه ولعله عبر به إشارة الى أن حكم المائع كحكم الماء القليل في ذلك المعلوم بالأولى. قوله (ويستثنى أيضا) أي كما استثنى ما تقدم ومراده أنه تستثنى من هذه الصور من حيث العفو عنها لا بقيد كونها في الماء. قوله (صور مذكورة الخ) منها قليل دخان النجاسة وهو المتصاعد منها بواسطة نار ولو من بخور يوضع على نحو سرجين.

ومنه ما جرت به العادة في الحمامات وقيد ابن حجر العفو بما إذا لم يكن بفعله ولم يكن من مغلظ. وظاهر كلام الرملي الإطلاق وخرج بدخان النجاسة بخارها وهو المتصاعد منها لا بواسطة نار فهو طاهر ومنه الريح الخارج من الكنف أو من الدبر فهو طاهر فلو ملأ فيه قربة وحملها على ظهره وصلى بها صحت صلاته. ومنها قليل شعر من غير مأكول بقيد أن يكون من غير المغلظ ويعفى عنه في نحو القصاص أكثر من غيره. وهذا بعد انفصاله وأما مع اتصاله فهو طاهر، ومنها ما تلقيهَ @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت