فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 1489

{فصل} : (وأول نصاب الإبل خمس

(وفيها شاة) أي جذعة ضأن، لها سنة ودخلت في الثانية، أو ثنية معز، لها سنتان ودخلت في الثالثة. وقوله:(وفي عشر شاتان،

المال الخ)أي لغة وأما شرعا فهي التقليب في المال المملوك بمعاوضة لغرض الربح مع نيتها عند كل تصرف ابتداء كما يعلم مما سبق. وقوله: لغرض الربح أي لغرض هو الربح فالإضافة للبيان.

(فصل) : في مقدار نصاب الإبل وما يجب إخراجه عنه

فالغرض من هذا الفصل وما بعده من الفصول الآتية بيان مقدار النصاب الذي هو أحد الشروط السابقة. قوله (وأول نصاب الإبل خمسة) أي فليس فيما دونها زكاة لحديث: (ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة) والذود ما بين الثلاثة والتسعة وقيل من الثلاثة إلى التسعة. قوله (وفيها شاة) أي لخبر: (في كل خمس شاة) وهي تطلق على الذكر والأنثى فالتاء فيها ليست للتأنيث بل للوحدة وإنما وجبت الشاة مع أن الظاهر وجوب شيء من الإبل لأن إيجاب بعير يضر بالمالك وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس يضر به وبالفقراء لضرر المشاركة. ففي وجوب الشاة رفق بالفريقين، ويجزئ بعير الزكاة عما دون خمس وعشرين عوضا عن الشاة الواحدة أو الشياه المتعددة وإن لم يساو قيمة الشاة لأنه يجزئ عن خمس وعشرين فما فوقها كما سيأتي فأما دونها أولى ويثاب عليه كله ثواب الواجب لأنه لا يتجزأ أو أفادت إضافة بعير إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى إن كانت إبله إناثا أوفيها إناث. والأنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع. قوله (أي جذعة ضأن لها سنة) أي تحديدية كما أشار إليه الشارح بقوله: ودخلت في الثانية لكن لو أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطته بعد ستة أشهر أجزأت كما قاله الرافعي في الأضحية، فالأول منزل منزلة البلوغ بالسن والثاني منزلة البلوغ بالاحتلام. وقوله: أو ثنية معز أي فهو مخير بين الجذعة والثنية. وقوله: لها سنتان أي تحديدا كما أشار إليه الشارح بقوله: ودخلت في الثالثة، ويجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز وإن كانت الإبل إناثا لصدق اسم الشاة عليه فإنها تطلق على الذكر والأنثى كما تقدم. قوله (وقوله) مبتدأ وظاهر غني عن الشرح خبر. قوله (وفى عشر شاتان) أي جذعتان من الضأن أوثنيتان من المعز. وقوله: وفي خمسة عشر ثلاثة شياه، أي ثلاث جذعات من الضأن أو ثلاث @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت