(في ثلاثة أثواب بيض) ، وتكون كلها لفائف متساوية طولا وعرضا، تأخذ كل واحدة منها
جميعَ البدن (ليس فيها قميص ولا عمامة) . وإن كفن الذكر في خمسة فهي الثلاثة المذكورة وقميص وعمامة، أو
جائز لكنه مع الكراهة. قوله (في ثلاثة أثواب) ليس المراد بها ثلاثة قمص فلا تكفي بل المراد بها ثلاث لفائف وهي واجبة وإن اقتصر عليها وكان الكفن من ماله وليس محجورا عليه بفلس، فإن لم يقتصر عليها جاز لفافتان وإزار وقميص وعمامة في الرجل، فإن كان لم يكره لكنه خلاف الأولى. والأفضل في المرأة والأنثى لفافتان وإزار وخمار وقميص ولا عمامة وإن كفن من غير ماله بأن كفن من مال من عليه نفقته أو من بيت المال أو من الموقوف على تجهيز الموتى أو من أغنياء المسلمين فالواجب ثوب واحد يستر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة على المعتمد، وإن كان محجورا عليه بالفلس، وقال الغرماء يكفن في ثوب وقال الورثة: يكفن في ثلاثة أجيب الغرماء بخلاف ما لو قال الغرماء: يكفن بساتر العورة والورثة بساتر جميع البدن، فإنه يجاب الورثة، ولو اتفقت الورثة والغرماء على ثلاثة جاز بلا خلاف، ويكفن في ثلاثة أثواب من ماله ولو كان في ورثته محجور عليه أو غائب على المعتمد فقول المحشي تبعا للقليوبي في شروط وجوب الثلاثة ولا في ورثته محجور على ضعيف، ولذلك نظر فيه الميداني فمتى كفن الميت من ماله ولم يكن عليه دين مستغرق كفن في ثلاثة وجوبا حتى لو قال بعض الورثة: ويكفن في ثوب وبعضهم: في ثلاثة كفن في الثلاثة بل لو اتفقوا على ثوب وجب ان يكفن في ثلاثة على المعتمد لأن الثاني والثالث حقه فليس للورثة المنع منهما فلا يجوز تركهما إلا إن أوصى به، والفرق بينهم وبين الغرماء أن حق الغرماء سابق على حق الميت وأن منفعة صرف المال لهم تعود إلى الميت بتخليص ذمته بخلاف الورثة فيهما. قوله (بيض) أي ندبا لخبر: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم) . ويكره أن يكون في الكفن شيء غير البياض كجعل نحو عصفر فوق رأسه أو أسفل قدميه.
قوله (وتكون كلها لفائف) أي وجوبا ويسن أن يبسط احسنها اولا والباقي فوقها وأن يوضع الميت فوقها مستلقيا وقوله: متساوية طولا وعرضا وفى كلام الشيخ الخطيب ما يقتضي سن ان تكون التي تبسط من تحتها أوسع من غيرها وعبارته: أن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها والباقي فوقها انتهت. قوله (تأخذ كل واحدة منها جميع البدن) أي تسع كل واحدة منها جميع بدن الميت إلا رأس المحرم ووجه المحرمة. قوله (ليس فيها قميص ولا عمامة) أي ليست فيها حيث اقتصر على الثلاثة قميص ولا عمامة @