كافور) بحيث لا يغير الماء.
واعلم أن أقل غسل الميت تعميم بدنه بالماء مرة واحدة؛ وأما أكمله فمذكور في المبسوطات.
ثلاث غسلات كما يعلم مما تقدم. قوله (غير المحرم) أما المحرم فلا يقرب طيبا بل يجب ترك الطيب في غسله ومحل ذلك إذا مات قبل التحلل الأول فإن مات بعده كان كغيره في طلب الطيب. قوله (شيء) تنوينه للتقليل كما أشار إليه الشارح بقوله: قليل وخرج به الكثير فيضر لأنه يغير الماء وهذا في غير الكافور الصلب الذي هو المخالط وهو المسمى بالطيار وأما الكافور الصلب فلا يضر كثيره كقليله ولو غير الماء لأنه مجاور. قوله (من كافور) هو نوع معروف من الطيب. قوله (بحيث لا يغير الماء) تصوير وضابط للقليل فالقليل هو الذي لا يغير الماء، ويعلم من ذلك أن الكثير هو الذي يغير الماء. قوله (واعلم أن أقل غسل الميت الخ) ظاهر صنيع الشارح أن هذا الأقل لا يشمله كلام المصنف وهو كذلك لقوله: ويكون في أول غسله الخ فإنه من الأكمل. وقوله: تعميم بدنه بالماء أي حتى ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها لقضاء حاجتها وما تحت قلفة الأقلف فلا بد من فسخها وغسل ما تحتها إن تيسر وإلا فإن كان ما تحتها طاهرا يمم عنه، وإن كان نجسا فلا ييمم بل يدفن بلا صلاة كفاقد الطهورين على ما قاله الرملي لأن شرطه إزالة النجاسة. وقال ابن حجر: ييمم للضرورة وينبغي تقليده لأن في دفنه بلا صلاة عدم احترام للميت كما قاله شيخنا، وعلى كل فيحرم قطع قلفته وإن عصى بتأخيره وعلم من تعبيره بالتعميم أنه لا بد من فعلنا فلا يكفي نحو غرق لأننا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض إلا بفعلنا وعلم منه ايضا أنه لا تجب فيه نية لأن المقصود بغسل الميت النظافة وهي لا تتوقف على نية لكنها تندب كما مر. قوله (وأما أكمله فمذكور في المبسوطات) أي كالمنهج فإنه أطال الكلام فيه.
وحاصله أن أكمله أن يغسل في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه وولي الميت وهو أقرب الورثة وأن يكون في قميص بال أو سخيف لأنه أستر له على مرتفع كلوح وهو المسمى بالدكة لئلا يصيبه الرشاش بماء مالح لأن الماء العذب يسرع إليه البلاء بارد لأنه يشد البدن إلا لحاجة كبرد ووسخ فيسخن قليلا وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلا قليلا إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه لئلا يميل رأسه ويسند ظهره بركبته اليمنى ويمر يده اليسرى على بطنه بتحامل يسير مع التكرار ليخرج ما فيه من الفضلة ثم يضجعه على قفاه ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتيه ثم يلقيها ويلف خرقة أخرى على يده بعد غسلها بماء ونحو أشنان وينظف أسنانه ومنخريه ثم يوضئه كالحي بنية ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو @