فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 1489

(مع الإحرام) بها؛ (و) الخامس (أن لا يأتَمَّ) في جزء من صلاته (بمقيم) أي بمن يصلي صلاة تامة ليشمل المسافر المتم. (ويجوز

صلى بتيمم مع لزوم الإعادة فالأوجه أن له القصر أيضًا عند الرملي. قوله: (مع الإحرام) أي مع تكبيرة الإحرام كأصل النية فلو نواه بعد الإحرام لم ينفعه. وقوله: بها أي بالصلاة.

قوله: (والخامس) فيه ما مر في نظائره. قوله: (أن لا يأتم الخ) فإن ائتم به في جزء من صلاته كأن أدركه آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتداء به لزمه الإتمام لخبر الإمام أحمد عن ابن عباس سئل: ما بال المسافر سصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة أي الطريقة, لا يقال هذا قول صحابي. وقول الصحابي وفعله لا يحتج بهما لأنا نقول قول الصحابي تلك السنة أو من السنة كذا , أو نحو ذلك في حكم المرفوع وكذا قوله: أمرنا أو نهينا لأن المعنى تلك السنة التي تلقيناها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهكذا الباقي. قوله: (في جزء من صلاته) أي وإن قلّ كأن أدركه آخر الصلاة أو أحدث هو عقب اقتدائه به كما مر. قوله: (بمقيم) كان الأولى أن يقول بمتم ليشمل المسافر المتم. وأشار الشارح بقوله: أي بمن يصلي صلاة تامة إلى الجواب عن المصنف بأنه استعمل المقيم فيمن يصلي صلاة تامة لأنه يلزم من كونه مقيمًا أنه يصلي صلاة تامة, فيكون قد أطلق الملزوم وأراد اللازم ولو اقتدى بمن جهل كونه مسافرًا أو مقيمًا لزمه الإتمام وإن بان مسافرًا قاصرًا, ولو اقتدى بمن ظنه مسافرًا فبان مقيمًا فقط بأنه أخبره شخص بأنه مقيم أو بأن مقيمًا ثم محدثًا بأن أخبره شخص بأنه مقيم ثم أخبره شخص بأنه محدث لزمه الإتمام في الصورتين لأنه اقتدى بمقيم ولو بحسب الصورة في الظاهر, أما لو بان محدثًا مقيم بأن أخبره شخص بأنه محدث ثم أخبره شخص بأنه مقيم أو بانا معا بأن أخبره الشخصان معًا بذلك فلا يلزم الإتمام لأنه لا قدوة في الحقيقة مع كونه ظنه مسافرًا في الظاهر ولو اقتدى بمسافر وشك في نية القصر فنوى هو القصر جاز له القصر إن بان الإمام قاصرًا لأن الظاهر من حال المسافر القصر, فإن بان أنه متم أو لم يتبين حاله لزمه الإتمام ولو علق نيته القصر على نية الإمام كأن قال: إن قصر قصرت وإلا أتممت جاز له القصر إن قصر الإمام لأن هذا تصريح بالواقع ولزمه الإتمام إن أتم الإمام أو لم يظهر ما نواه الإمام فيلزمه الإتمام احتياطًا. قوله) ليشمل المسافر المتم) علة لتأويله بما ذكره بخلاف ما لو بقي كلام المتن على ظاهره فإنه لا يشمل المسافر المتم فيكون فيه قصور. قوله: (ويجوز الخ) شروع فيه الشق الثاني من الترجمة وهو الجمع وأشرع تعبيره بالجواز بأن ترك الجمع أفضل مراعاة للخلاف فيه ولأن فيه إخلاء أحد الوقتين عن وظيفته لكن يستثنى من ذلك الحاج بعرفة أو

ص 395

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت