فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 1489

فرضا كانت الصلاة أو نفلا؛ وإن كان تيمم الشخص لمرض ونحوه ثم رأى الماء فلا أثر لرؤيته، بل تيممه باق بحاله. (و) الثالث (الرِّدَّة) وهي قطع الإسلام.

وإذا امتنع

ضاق الوقت حرم قطعها كما حرم به في التحقيق. واعلم أن تيمم الميت مثل تيمم الحي في التفصيل المذكور فلو يمم الميت ثم وجد الماء قبل الصلاة عليه بطل تيممه ووجب غسله، وإن كان بعد الصلاة عليه أو في أثنائها، فإن كان المحل يغلب فيه وجود الماء وجب غسله والصلاة عليه، ولو أدرج في كفنه ما لم يدفن وإلا صلى على قبره ولا ينبش الميت ولا يغسل، وإن كان المحل يغلب فيه الفقد أو يستوي فيه الأمران لم يجب غسله ولا الصلاة عليه كالحي. قوله: (فرضا كانت الصلاة) أي كظهر وصلاة جنازة. وقوله: أو نفلا أي كعيد ووتر ولو رأى المسافر الماء في أثناء صلاته وهو قاصر ثم نوى الإقامة أو الإتمام بطلت صلاته لحدوث ما لم يستبحه هو كافتتاح صلاة أخرى. قوله: (وإن كان تيمم الشخص لمرض إلخ) محترز قوله: لفقد الماء. وقوله: ونحوه أي كبطء برء وزيادة ألم وشين فاحش في عضو ظاهر. وقوله: ثم رأى الماء أو توهمه بالأولى. وقوله: فلا أثر لرؤيته أي لأن المريض يصح تيممه ولو بشاطئ البحر. وقوله: بل تيممه باق بحاله أي في الصلاة وخارجها وشفاء المريض من مرضه في الصلاة كوجدان الماء فيها فإن كانت مما لا تسقط بالتيمم كأن وضع الجبيرة على حدث وأخذت من الصحيح شيئا ًثم تيمم بطلت وإن كانت مما لا تسقط بالتيمم كأن وضع الجبيرة على طهر ولم تأخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك ثم تيمم لم تبطل صلاته.

قوله: (والثالث) أي من الأشياء الثلاثة. قوله: (الردة) أي ولو حكما كما لو حكى صبي الكفر فيبطل تيممه لأنه طهارة ضعيفة. ولذلك لا يبطل الوضوء بالردة ولو في أثنائه، فلو غسل وجهه ويديه ثم ارتد ثم عاد للإسلام كمل وضوءه لكن يجدد النية لما بقي. قوله: (وهي قطع الإسلام) أي قطع استمراره والردة الحقيقية. هي قطع من يصحح طلاقه الإسلام بخلاف من لا يصحح طلاقه كالصبي والمجنون فردته ليست حقيقية بل حكمية لكنها تبطل التيمم كما مر. قوله: (وإذا امتنع إلخ) دخول على قول المصنف وصاحب الجبائر إلخ. وامتنع بمعنى حرم وذلك بأن علم أن استعمال الماء يضره بأن أخبره الطبيب العدل بذلك أو كان عالما بالطب فإنه حينئذ يحرم عليه استعمال الماء، ويجب عليه التيمم وهذا هو الموافق لقول الشارح: وجب التيمم. يصح تفسير امتنع بسقط ويقدر مضاف في كلامه، والتقدير وإذا سقط وجوب استعمال الماء إلخ. وذلك بأن خاف من استعمال الماء @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت