الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام) قبل مضي يوم وليلة (أتم مسح مقيم) .
والواجب في مسح الخف ما يُطلَق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف. ولا يجزئ المسح على باطنه، ولا على عقب الخف،
ولا على حِرفه، ولا على أسفله. والسنة في مسحه أن يكون خطوطا، بأن يفرج الماسح بين أصابعه ولا يضمها.
الشخص أي المقيم في هذه بدليل قوله: في الحضر وقوله: ثم سافر أي بعد المسح وقوله: أو مسح أي المسافر في هذه بدليل قوله: في السفر وقوله: ثم أقام اي بعد المسح والمراد أنه مسح خفيه أو أحدهما على الراجح كما قال بعضهم. (قوله: قبل مضي يوم وليلة) هو قيد في المسألتين فيخرج به في الأولى ما لو مسح في الحضر ثم سافر بعد مضي يوم ولية فإنه يجب عليه النزاع لفراغ المدة ويخرج به في الثانية ما لو مسح في السفر ثم أقام بعد مضي يوم وليلة فإنه يجب عليه النزع أيضا وهذا القيد أخذه الشارح من قول المصنف أتم مسح مقيم الذي هو جواب الشرط في المسألتين.
(قوله: والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح إلخ) فلو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أو قطر عليه أجزأ وقوله: إذا كان على ظاهر الخف أي ظاهر أعلى الخف فهو على حذف مضاف كما صرح به غيره وقوفا على محل الرخصة فإنه ورد الاقتصار على ظاهر أعلاه (قوله: ولا يجزئ المسح على باطنه ولا على عقب الخف ولا على حرفه ولا أسفله) أي لأنه لم يرد الاقتصار على شيء منها كما ورد ا لاقتصار على الأعلى (قوله: والسنة في مسحه أن يكون خطوطا) والأولى في كيفيته أن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليسرى إلى أطراف الأصابع واليمنى إلى آخر ساقه كما قاله شيخ الإسلام والمراد الى آخر الساق مما يلي القدم لا مما يلي الركبة لان اول الساق مما يلي الركبة وآخره مما يلي الرجل فان وضع كل شيء على الانتصاب فلا يسن في الخف التحجيل خلافا لمن قال بسنيته فيه لفهمه ان المراد الى آخر الساق مما يلي الركبة ويكره استيعابه وجعله الشيخ الخطيب خلاف الاولى قال: وعليه يحمل قول الروضة ولا يندب استيعابه ويكره أيضا تكراره وغسله وتثليثه لأنه يعيبه ويؤخذ من العلة أنه لو كان من حديد أو من خشب لا يكره لأنه لا يعيبه حينئذ.
قوله (بأن يفرج الماسح الخ) تصوير لكونه خطوطا. وقوله: ولا يضمها بالنصب عطف على يفرج من قبيل عطف التفسير. @