فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 304

وسخ إلا غسل يديه بمزيله وتساقط شعر لوضوء أو ركوب ودهن الجسد ككف ورجل بمطيب أو لغير علة ولها قولان اختصرت عليهما وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه أو لضرورة كحل ولو في طعام أو لم يعلق إلا قارورة سدت ومطبوخا وباقيا مما قبل إحرامه ومصيبا من إلقاء ريح أو غيره أو خلوق كعبة وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى كتغطية رأسه نائما ولا تخلق أيام الحج ويقام العطارون فيها من المسعى وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه بلا صوم وإن لم يجد فليفتد المحرم كأن حلق رأسه ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم وعلى المحرم الملتقي فديتان على الأرجح وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم وإلا فعليه وإن حلق محرم رأس حل أطعم وهل حفنة أو فدية تأويلان وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة كشعرة أو شعرات أو قملة أو قملات وطرحها كحلق محرم لمثله موضع الحجامة إلا أن يتحقق نفي القمل وتقريد بعيره لا كطرح علقة أو رغوث والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى كقص الشارب أو ظفر وقتل قمل كثر وخضب بكحناء وإن رقعة إن كبرت ومجرد حمام على المختاره واتحدت إن ظن الإباحة أو تعدد موجبها بفور أو نوى التكرار أو قدم الثوب على السراويل وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد لا إن نزع مكانه وفي صلاة قولان ولم يأثم إن فعل لعذر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت