فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 304

وهي نسك بشاة فأعلى أو إطعام ستة مساكين لكل مدان كالكفارة أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى ولم يختص بزمان أو مكان إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه ولا يجزىء غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين والجماع ومقدماته وأفسد مطلقا كاستدعاء مني وإن بنظر إن وقع قبل الوقوف مطلقا أو بعده إن وقع قبل إفاضة وعقبة يوم النحر أو قبله وإلا فهدي كإنزال ابتداء وإمذائه وقبلته ووقوعه بعد سعي في عمرته وإلا فسدت ووجب إتمام المفسد وإلا فهو عليه وإن أحرم ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثه وفورية القضاء وإن تطوعا وقضاء القضاء ونحر هدي في القضاء واتحد وإن تكرر لنساء بخلاف صيد وفدية وأجزأ إن عجل وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضى وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف وإحجاج مكرهة وإن نكحت غيره وعليها إن أعدم ورجعت عليه كالمتقدم وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله ولا يراعى زمن إحرامه بخلاف ميقات إن شرع وإن تعداه فدم وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه لا قران عن إفراد أو تمتع وعكسهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت