فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 304

قتل ودخل في جماعة استحلف كل خمسين والدية عليهم أو على من نكل بلا قسامة وإن انفصلت بغاة عن قتلى ولم يعلم القاتل فهل لا قسامة ولا قود مطلقا أو إن تجرد عن تدمية وشاهد أو عن الشاهد فقط تأويلات

وإن تأولوا فهدر كزاحفة على دافعة وهي خمسون يمينا متوالية بتا وإن أعمى أو غائبا يحلفها في الخطإ من يرث المقتول وإن واحدا أو امرأة وجبرت اليمين على أكثر كسرها وإلا فعلى الجميع ولا يأخذ أحد إلا بعدها ثم حلف من حضر حصته وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة فمن نكل فحصته على الأظهر ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة وإلا فموالي وللولي الاستعانة بعاصبه وللولي فقط حلف الأكثر إن لم تزد على نصفها ووزعت واجتزىء باثنين طاعا من أكثر ونكول المعين غير معتبر بخلاف غيره ولو بعدوا فترد على المدعى عليهم فيحلف كل خمسين ومن نكل حبس حتى يحلف ولا استعانة وإن أكذب بعض نفسه بطل بخلاف عفوه فللباقي نصيبه من الدية ولا ينتظر صغير بخلاف المغمى عليه والمبرسم إلا أن لا يوجد غيره فيحلف الكبير حصته والصغير معه ووجب بها الدية في الخطإ والقود في العمد من واحد تعين لها ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة وأخذ الدية وإن نكل برىء الجارح إن حلف وإلا حبس فلو قالت دمي وجنيني عند فلان

ففيها القسامة ولا شيء في الجنين ولو استهل & باب البغي وما يتعلق به &

الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه فللعدل قتالهم وإن تأولوا كالكفار ولا يسترقوا ولا يحرق شجرهم ولا ترفع رؤوسهم بأرماح ولا يدعوهم بمال واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له ثم رد كغيره وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم ولنم يذفف على جريحهم وكره للرجل قتل أبيه وورثه ولم يضمن متأول أتلف نفسا أو مالا ومضى حكم قاضيه وحد أقامه ورد ذمي معه لذمته وضمن المعاند النفس والمال والذمي معه ناقص والمرأة المقاتلة كالرجل & باب الردة &

الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت