فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 304

عليه أو الجاني وما لم يبلغ فحال عليه كعمد ودية غلظت وساقط لعدمه إلا ما لا يقتص منه من الجرح لإتلافه فعليها وهي العصبة وبدىء بالديوان إن أعطوا ثم بها الأقرب فالأقرب ثم الموالي الأعلون ثم الأسفلون ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما وإلا فالذمي ذوو دينه وضم ككور مصر والصلحي أهل صلحه وضرب على كل ما لا يضر وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير وغارم ولا يعقلون والمعتبر وقت الضرب لا إن قدم غائب ولا يسقط لعسره أو موته ولا دخول لبدوي مع حضري ولا شامي مع مصري مطلقا الكاملة في ثلاث سنين تحل بأواخرها من يوم الحكم والثلث والثلثان بالنسبة ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد سنة وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة كحكم لواحدة كتعدد الجنايات عليها وهل حدها سبعمائة أو الزائد على ألف قولان وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبيا أو مجنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ عتق رقبة ولعجزها شهران كالظهار لا صائلا وقاتل نفسه كديته وندبت في جنين ورقيق وعمد وعبد وعليه مطلقا جلد مائة وحبس سنة وإن بقتل مجوسي أو عبده أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه والقسامة سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث كأن يقول بالغ حر مسلم قتلني فلان ولو خطأ أو مسخوطا على ورع أو ولد على والده أنه ذبحه أو زوجة على زوجها إن كان جرح أو أطلق وبينوا لا خالفوا ولا يقبل رجوعهم ولا إن قال بعض عمدا وبعض لا نعلم أو نكلوا بخلاف ذي الخطإ فله الحلف وأخذ نصيبه وإن اختلفا فيهما واستووا حلف كل وللجميع دية خطإ وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقا أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ ثم يتأخر الموت يقسم لمن ضربه مات أو بشاهد بذلك مطلقا إن ثبت الموت أو بإقرار المقتول عمدا كإقراره مع شاهد مطلقا أو إقرار القاتل في الخطإ فقط بشاهد وإن اختلف شاهداه بطل وكالعدل فقط في معاينة القتل أو رآه يتشحط في دمه والمتهم قربه وعليه آثاره ووجبت وإن تعدد اللوث وليس منه وجوده بقرية قوم أو دارهم ولو شهد اثنان أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت