فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 304

أو بشرط أو عادة أو في منفعة مضمونة لم يشرع فيها إلا كري حج فاليسير

وإلا فمياومة وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين كمع جعل لا بيع وكجلد لسلاخ أو نخالة لطحان وجزء ثوب لنساج أو رضيع وإن من الآن وبما سقط أو خرج في نفض زيتون أو عصره وكاحصد

وادرس ولك نصفه وكراء أرض بطعام أو بما تنبته إلا كخشب وحمل طعام لبلد بنصفه إلا أن يقبضه الآن وكإن خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه وهو للعامل وعليه أجرتها عكس لتكريها وكبيعه نصفا بأن يبيع نصفا إلا في البلد إن أجلا ولم يكن الثمن مثليا

وجاز بنصف ما يحتطب عليها وصاع دقيق منه أو من زيت لم يختلف واستئجار المالك منه وتعليمه بعمله سنة من أخذه واحصد هذا ولك نصفه وما حصدت فلك نصفه وكراء دابة لكذا على إن استغنى فيها حاسب واستئجار مؤجر أو مستثنى منفعته والنقد فيه إن لم يتغير غالبا وعدم التسمية لكل سنة وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة

والنقض لربه إذا انقضت

وعلى طرح ميتة والقصاص

والأدب

وعبد خمسة عشر عاما ويوم

أو خياطة ثوب مثلا

وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا خلاف وبيع دار لتقبض بعد عام وأرض لعشر واسترضاع والعرف في كغسل خرقة ولزوجها فسخه إن لم يأذن كأهل الطفل إذا حملت وموت إحدى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت