فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 304

إجارة وجعالة بعوض وشركة جزء معلوم في الأرض والشجر لا في أحدهما

ودخل ما بين الشجر من الأرض إن لم يستثنه أولا إن اتفقا على قدر معلو تبلغه الشجر ولا ثمر دونه كتحديدها بالإثمار أو أجل لا بعده

وحملا عليه عند السكوت

وصحت كاشتراطه على العامل ما خفت مؤتته كزرب لا ما عظم من بنيان

وهل تلزم بالعقد أو إلا أن يشرع في العمل خلاف

وعمل العامل ما دخل عليه عرفا أو تسمية

وضمن إن فرط فإن عجز أو غاب بعد العقد وعمل ربه أو غيره فهو على حقه إن شاء

وعليه الأجرة إلا أن يتركه أولا

ووجب بيان ما يغرس ( كعدده ) إلا أن يعرف عند أهله

ومنع مع بيع أو إجارة كجعل وصرف ومساقاة وشركة ونكاح وقراض وقرض

واقتسماها إن بلغ الحد المشترط أو توليا العمل

وإن هلكت الأشجار بعده فالأرض بينهما

ولا شيء للعامل فيما قل إن بطل الجل إلا أن يتميز بناحية أو كان له قدر بخلاف العكس وليس له قبله جعل كبقل إلا بإذن وإن اختلفا في الجزء حملا على العرف

والقول لمدعي الصحة إلا أن يغلب الفساد

وفسخت فاسدة ( إن كانت ) بلا عمل ( من العامل قبل ظهور فسادها ) وإلا فهل تمضي ويترادان الأرض والعمل إن جعل للعامل خزء أو كان ( عقد المغارسة ) كذلك ( فللعامل على رب الأرض ) قيمة غرسه وعمله فقط وإلا ففي كونه كراء فاسدا أو إجارة فاسدة ( حال كونها ) كذلك قولان تردد

وما فات من غلة رجع صاحبها بمثلها إن علمت كالمثلي في غيرها

وإذا غرس أحد الشريكين أو بنى فللآخر الدخول معه ويعطيه قيمة ذلك قائما & باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب والحمام والدار والأرض وما يناسبها &

صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع وعجل إن عين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت