فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 304

وجاز جزء قل أو كثر ورضاهما بعد على ذلك وزكاته على أحدهما وهو للمشترط وإن لم تجب

والربح لأحدهما أو لغيرهما وضمنه في الربح له إن لم ينفه ولم يسم قراضا وشرطه عمل غلام ربه أو دابته في الكثير وخلطه وإن بماله وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهما رخصا وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته وسفره إن لم يحجر عليه قبل شغله وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه وبيعه بعرض ورده بعيب وللمالك قبوله إن كان الجميع والثمن عين ومقارضة عبده وأجيره ودفع مالين أو متعاقبين قبل شغل الأول وإن بمختلفين إن شرطا خلطا أو شغله وإن لم يشترطه كنضوض الأول إن ساوى واتفق جزؤهما اشتراء ربه منه إن صح واشتراطه إن لا ينزل واديا أو يمشي بليل أو ببحر أو يبتاع سلعة وضمن إن خالف بأن زرع أو ساعى بموضع جور له أو حركه بعد موته عينا أو شارك وإن عاملا أو بدين أو قارض بلا إذن وغرم للعامل الثاني إن دخل على أكثر كخسره وإن قبل عمله والربح لهما ككل آخذ مال للتنمية فتعدى لا إن نهاه عن العمل قبله أو جنى كل أو أخذ شيئا فكأجنبي ولا يجوز اشتراؤه من تربه أو بنسيئة وإن أذن أو بأكثر ولا أخذه من غيره إن كان الثاني يشغله عن الأول ولا بيع ربه سلعة بلا إذن وجبر خسره وما تلف وإن قبل عمله إلا أن يقبض

وله الخلف فإن تلف جميعه لم يلزم الخلف ولزمته السلعة وإن تعدد العامل فالربح كالعمل وأنفق إن سافر ولم يبن بزوجته واحتمل المال لغير أهل وحج وغزو بالمعروف في المال واستخدم إن تأهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت