فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 304

وأخرت لا دين لحمل وفي الوصية قولان وقسم عن صغير أب أو وصي وملتقط كقاض عن غائب لا ذي شرطة أو كنف أخا أو أب عن كبير وإن غاب وفيها قسم نخلة وزيتونة إن اعتدلتا وهل هي قرعة وجازت للقلة أو مراضاة تأويلان & باب في بيان القراض وأحكامه وهو عند العراقيين المضاربة فاصطلاح القراض خاص بأهل الحجاز &

القراض توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما ولو مغشوشا لا بدين عليه واستمر ما لم يقبض أو يحضره ويشهد ولا برهن أو وديعة ولو بيده ولا بتبر لم يتعامل به ببلده كفلوس وعرض إن تولى بيعه كأن وكله على دين أو ليصرف ثم يعمل فأجر مثله في توليه ثم قراض مثله في ربحه كلك شرك ولا عادة أو مبهم أو أجل أو ضمن أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها أو بدين أو ما يقل وجوده كاختلافهما في الربح وادعيا ما لا يشبه وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة كاشتراط يده أو مراجعته أو أمينا عليه بخلاف غلام غير عين بنصيب له وكأن يخيط أو يخرز أو يشارك أو يخلط أو يبضع أو يزرع أو لا يشتري إلى بلد كذا أو بعد اشترائه إن أخبره فقرض أو عين شخصا أو زمنا أو محلا كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري وعليه كالنشر والطي الخفيفين والأجر إن استأجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت