فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 304

والأطعمة والنقود قرض بما يدل وجاز أعني بغلامك لأعينك إجارة وضمن المعيب عليه إلا لبينة

وهل وإن شرط نفيه تردد لا غيره ولو بشرط وحلف فيما علم أنه بلا سببه

كسوس أنه ما فرط وبرىء في كسر كسيف إن شهد له أنه معه في اللقاء أو ضرب به ضرب مثله وفعل المأذون ومثله ودونه لا أضر وإن زاد ما تعطب به فله قيمتها أو كراؤه كرديف واتبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة وإلا فكراؤه ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه وإلا فالمعتاد وله الإخراج في كبناء إن دفع ما أنفق وفيها أيضا قيمته وهل خلاف أو قيمته أن لم يشتره أو إن طال أو إن اشتراه بغبن كثير تأويلات

وإن انقضت مدة البناء والغرس فكالغصب وإن ادعاها الآخذ والمالك الكراء فالقل له إلا أن يأنف مثله كزائد المسافة إن لم يزد وإلا فللمستعير في نفي الضمان والكراء وإن برسول مخالف كدعواه رد مالم يضمن وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله إن صدقه وإلا حلف وبريء ثم حلف الرسول وبريء وإن اعترف بالعداء ضمن الحر والعبد في ذمته إن عتق وإن قال أوصلته لهم فعليه وعليهم اليمين

ومؤنة أخذها على المستعير كردها علي الأظهر وفي علف الدابة قولان & باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه &

الغصب أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة

وأدب مميز كمدعيه على صالح وفي حلف المجهول قولان

وضمن بالاستيلاء وإلا فتردد كأن مات أو قتل عبد قصاصا أو ركب أو ذبح أو جحد وديعة أو أكل بلا علم أو أكره غيره على التلف أو حفر بئرا تعديا

وقدم عليه المردي إلا لمعين فسيان أو فتح قيد عبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت