فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 304

بالفعل وإن أكراها لمكة ورجعت بحالها إلا أنه حبسها عن أسواقها فلك قيمتها يوم كرائه ولا كراء أو أخذه وأخذها وبدفعها مدعيا أنك أمرته به وحلفت وإلا حلف وبريء إلا ببينة على الآمر ورجع على القابض وإن بعثت إليه بمال فقال تصدقت به علي وأنكرت فالرسول شاهد وهل مطلقا أو إن كان المال بيده تأويلان

وبدعوى الرد على وارثك

أو المرسل إليه المنكر كعليك إن كانت له بينة به مقصودة لا بدعوى التلف أو عدم التلف أو الضياع وحلف المتهم

ولم يفده شرط نفيها فإن نكل حلفت ولا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة وبقوله

تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها كقوله بعده بلا عذر لا إن قال لا أدري متى تلفت وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن بينة لا إن قال ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها ولو حضر صاحبها كالقراض وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها

ولا أجرة حفظها بخلاف محلها ولكل فتركها وإن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه باعه فأتلف لم يضمن وإن بإذن أهله وتعلقت بذمة المأذون عاجلا وبذمة غيره إذا عتق إن لم يسقطه السيد

وإن قال هي لأحدكما ونسيته تحالفا

وقسمت بينهما وإن أودع اثنين جعلت بيد الأعدل & باب في بيان أحكام العارية &

صح وندب إعارة مالك منفعة بلا حجر وإن مستعيرا لا مالك انتفاع من أهل التبرع عليه عينا لمنفعة مباحة لا كذمي مسلما وجارية لوطء أو خدمة لغير محرم أو لمن لا تعتق عليه وهي لها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت