فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 304

وتبن إن بكيل وقت جزافا لا منفوشا وزيت زيتون بوزن إن لم يختلف إلا أن يخير ودقيق حنطة وصاع أو كل صاع من صبرة وإن جهلت لا منها وأزيد البعض وشاة واستثناء أربعة أرطال ولا يأخذ لحم غيرها وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث وجلد وساقط بسفر فقط وجزء مطلقا وتولاه المشتري ولم يجبر على الذبح فيهما بخلاف الأرطال وخير في دفع رأس أو قيمتها وهي أعدل وهل التخيير للبائع أو للمشتري قولان

ولو مات ما استثني منه معين ضمن المشتري جلدا وساقطا لا لحما وجزاف إن ريء ولم يكثر جدا وجهلاه وجزرا واستوت أرضه ولم يعد بلا مشقة ولم تقصد أفراده إلا أن يقل ثمنه لا غير مرئي وإن ملء ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه إلا في كسلة تين وعصافير حية بقفص وحمام برج وثياب ونقد إن سك والتعامل بالعدد وإلا جاز فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره خير وإن أعلمه أولا فسد كالمغنية وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض وجزاف أرض مع مكيله لا مع حب

ويجوز جزافان ومكيلان وجزاف مع عرض وجزافان على كيل إن اتحد الكيل والصفة ولا يضاف لجزاف على كيل غيره مطلقا وجاز برؤية بعض المثلي والضوان وعلى البرنامج ومن الأعمى وبروية لا يتغير بعدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت