فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 304

وجبره تهديد وضرب

وله شراء بالغ على دينه إن أقام به لا غيره على المختار والصغير على الأرجح وشرط للمعقود عليه طهارة لا كزبل وزيت تنجس وانتفاع لا كمحرم أشرف وعدم نهي لا ككلب صيد وجاز هر وسبع للجلد وحامل مقرب وقدرة عليه لا كآبق وإبل أهملت ومغصوب إلا من غاصبه وهل إن رد لربه مدة تردد

وللغاصب نقض ما باعه إن ورثه لا اشتراه ووقف مرهون على رضا مرتهنه وملك غيره على رضاه

ولو علم المشتري والعبد الجاني على رضا مستحقها

وحلف إن ادعي عليه الرضا بالبيع ثم للمستحق رده إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش

وله أخذ ثمنه ورجع المبتاع به أو بثمنه إن كان أقل

وللمشتري رده إن تعمدها ورد البيع في لأضربته ما يجوز ورد لملكه وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع إن انتفت الإضاعة وأمن كسره ونقضه البائع وهواء فوق هواء إن وصف البناء وغرز جذع في حائط وهو مضمون إلا أن يذكر مدة فإجارة تنفسخ بانهدامه

وعدم حرمة ولو لبعضه وجهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلا كعبدي رجلين بكذا أو رطل من شاة وتراب صائغ ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجر لا معدن ذهب أو فضة وشاة قبل سلخها وحنطة في سنبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت