فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 304

وفيها لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما وحدت واستشكلت وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله وإن دما اجتمع وإلا فكالمطلقة إن فسد كالذمية تحت ذمي وإلا فأربعة أشهر وعشر وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها وقال النساء لا ريبة بها وإلا انتظرتها إن دخل بها وتنصفت بالرق وإن لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت ولا ينقل العتق لعدة الحرة ولا موت زوج ذمية أسلمت وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها إن انقضت على دعواه وورثته فيها إلا أن تشهد بينة له ولا يرجع بما أنفقت المطلقة ويغرم ما تسلفت بخلاف المتوفى عنها والوارث وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين وتركت المتوفى عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين بالمصبوغ ولو أدكن إن وجد غيره إلا الأسود والتحلي والتطيب وعمله والتجر فيه والتزين فلا تمتشط بحناء أو كتم بخلاف نحو الزيت والسدر واستحدادها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت