فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 304

أمكن شغلها منه وإن نفياه وأخذا بإقرارهما لا بغيرها إلا أن تقر به أو يظهر حمل ولم ينفه بثلاثة أقراء أطهار وذي الرق قرءان والجميع للاستبراء لا الأول فقط على الأرجح ولو اغتادته في كالسنة أو أرضعت أو استحيضت وميزت وللزوج انتزاع ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة إذا لم يضر بالولد وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة

كعدة من لم تر الحيض واليائئسة ولو برق وتمم من الرابع في آلكسر لغى يوم آلطلاق وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة فلا يطأ الزوج ولا يعقد أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها وفي إمضاء الولي وفسخه تردد

واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة إن طلقت لكحيض

وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته تأويلان

وروجع النساء في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته

أو لا وما تراه اليائسة هل هو حيض للنساء بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها وانتقلت للأقراء والطهر كالعبادة وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق به إلا أن ينفيه بلعان وتربصت إن ارتابت به وهل خمسا أو أربعا خلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت