فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 304

ونصف طلقة أو طلقتين أو نصفي طلقة أو نصف وثلث طلقة أو واحدة في واحدة أو متى ما فعلت وكرر أو طالق أبدا طلقة واثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة وواحدة في اثنتين والطلاق كله إلا نصفه وأنت طالق إن تزوجتك ثم قال كل من أتزوجها من هذه القرية فهي طالق وثلاث في إلا نصف طلقة أو اثنتين في اثنتين أو كلما حضت أو كلما

أو متى ما أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وطلقة في أربع قال لهن بينكن طلقة ما لم يزد العدد على الرابعة سحنون وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا وإن قال أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة وأنت شريكتهما طلقت اثنتين والطرفان ثلاثا وأدب المجزىء كمطلق جزء وإن كيد ولزم ب شعرك طالق أو كلامك على الأحسن لا بسعال وبصاق ودمع

وصح استثناء بإلا إن اتصل ولم يستغرق ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة أو ثلاثا أو ألبتة إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان وواحدة واثنتين إلا اثنتين إن كان من الجميع فواحدة وإلا فثلاث وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره قولان ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا أو جائز كلو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت