فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 304

وإن قال لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شيء عليه إن كان عتابا وإلا فبتات وهل تحرم

بوجهي من وجهك حرام أو على وجهك أو ما أعيش فيه حرام أو لا شيء عليه كقوله لها يا حرام أو الحلال حرام أو حرام علي أو جميع ما أملك حرام ولم يرد إدخالها قولان وإن قال سائبة مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام

حلف على نفيه فإن نكل نوي في عدده وعوقب ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق بعد قوله أنت بائن أو برية أو خلية أو بتة جوابا لقولها

أود لو فرج الله لي من صحبتك وإن قصده

بكاسقني الماء أو بكل كلام لزم لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا أو أراد أن ينجز الثلاث فقال أنت طالق وسكت وسفه قائل يا أمي ويا أختي ولزم بالإشارة ألمفهمة وبمجرد إرساله به مع رسول وبالكتابة عازما أو لا إن وصل لها وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم فثلاث إن دخل كمع طلقتين مطلقا وبلا عطف ثلاث في المدخول بها كغيرها إن نسقه إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد ولو طلق فقيل له ما فعلت فقال هي طالق فإن لم ينو إخباره ففي لزوم طلقة أو اثنتين قولان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت