فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25076 من 466147

أرسلها إمساك بمعروف ، إن وجد نفسه لا تطيق فراقها ، أو رأى المصلحة فِي بقائها زوجة ، وإما تسريح بإحسان إن أعطته تجربة هذه المرأة أنه لم يتعلّق بها قلبه ، ورأى الفراق خيرا له ، وتلك هي حكمة الرجعة ، وجعل الطلاق مرتين ، فإنّ الأشياء تعرف بأضدادها ، ولا يجد المرء لذة النعمة حتى يذوق طعم النّقمة ، وما دام مع صاحبه لا يدري أتشقّ عليه الفرقة أم لا؟ فجعل الطلاق مرتين ، وجعل له حق الرجعة ، ليعلم أتشقّ عليه فرقتها أم لا؟ ولو جعل الطلاق مرّة واحدة لا رجعة فيها لوقع الناس فِي بلاء عظيم.

ومعنى الإمساك بمعروف أن يراجعها قصد المعاشرة الحسنة ، لا قصد المضارّة ، والتسريح بإحسان ألا يذكر عيوبها ، وأن يحسن فراقها.

وقد اختلف فِي المراد بالتسريح ، فقيل: هو أن يتركها دون مراجعة حتى تنقضي عدتها. وقيل: هو أن يطلّقها الثالثة.

وقد رجّح الأول بأنّ حمل الآية عليه يجعلها مستوفية للأقسام ، لأنّ المطلّق اثنتين:

إما أن يراجع ، وهو الإمساك بمعروف ، وإما أن يطلق الثالثة وهو قوله: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ..: وإما أن يسكت فلا يطلّق الثالثة. ولا يراجع ، وهو التسريح بإحسان.

ورجّح الثاني بما

روي أنه لما نزل قوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ قيل له صلّى اللّه عليه وسلّم فأين الثالثة؟ فقال صلّى اللّه عليه وسلّم: هو قوله: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ:

ويكون قوله: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ إن طلقها الطلقة الثالثة المذكورة فِي قوله: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ.

قال اللّه تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

طلب اللّه عند تسريح المرأة أن يكون بإحسان ، ونهى أن يأخذوا شيئا مما آتوهن من المهر أو غيره ، ثم بيّن أنه لا يحل الأخذ إلا فِي حالة الخوف ألا يقيما حدود اللّه ، فإذا حصل الخوف جاز للمرأة أن تفتدي ، وجاز للرجل أن يأخذ ، وطلاق المرأة على هذا الوجه هو المعروف عند العلماء بالخلع.

ذكر ابن جرير «1» أن ابن عباس قال: إنّ أول خلع كان فِي الإسلام أخت عبد اللّه بن أبي ، أنّها أتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فقالت: يا رسول اللّه! لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا. إني رفعت جانب الخباء ، فرأيته أقبل فِي عدة ، فإذا هو أشدّهم سوادا ، وأقصرهم قامة ، وأقبحهم وجها.

(1) فِي تفسيره جامع البيان ، المشهور بتفسير الطبري (2/ 280) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت