11 -إِذْ كُلُّ مَنْ قَلَّدَ فِي التَوْحِيدِ ... إِيمَانُهُ لَمْ يَخْلُ مِنْ تَرْدِيدِ
على إيمانه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} [النساء: 94] .
الثاني: هو صحيح إلا أنه عاص بترك النظر إن كان فيه أهلية للنظر، وكان متمكّنا من المعرفة.
الرابع: إن قلّد معصوما كالقرآن والسنة فهو غير عاص، وإلا فهو عاص.
الخامس: أن النظر حرام، وهو مذهب غالب الصوفية؛ فإنهم يقولون: متى غاب حتى يستدل عليه، ومتى خفي حتى تكون الآثار تدل عليه؟
السادس: أن النظر شرط كمال، فمن كان فيه أهلية النظر، ولم ينظر فقد خالف الأولى.