فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 410

11 -إِذْ كُلُّ مَنْ قَلَّدَ فِي التَوْحِيدِ ... إِيمَانُهُ لَمْ يَخْلُ مِنْ تَرْدِيدِ

على إيمانه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} [النساء: 94] .

الثاني: هو صحيح إلا أنه عاص بترك النظر إن كان فيه أهلية للنظر، وكان متمكّنا من المعرفة.

الرابع: إن قلّد معصوما كالقرآن والسنة فهو غير عاص، وإلا فهو عاص.

الخامس: أن النظر حرام، وهو مذهب غالب الصوفية؛ فإنهم يقولون: متى غاب حتى يستدل عليه، ومتى خفي حتى تكون الآثار تدل عليه؟

السادس: أن النظر شرط كمال، فمن كان فيه أهلية النظر، ولم ينظر فقد خالف الأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت