فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 410

133 -بَغِيْرِ هذَا لاَ يُبَاحُ صَرْفُهُ ... وَلَيْسَ يُعْزَلْ إِنْ أُزِيلَ وَصْفُهُ

134 -وَأَمُرْ بِعُرْفٍ وَاجْتَنِبْ نَمِيمَةْ ... وَغِيبَةً وَخَصْلَةً ذَمِيمَةْ

قوله: (بغير هذا لا يباح صرفه)

أي: بغير الكفر، من جميع المعاصي إذا فعلها غير مستحلّ لها لا يجوز عزله.

قوله: (وليس يعزل إن أزيل وصفه)

أي: إذا ولّي مستكملا للشروط، ثمّ زال وصف العدالة منه؛ بأن طرأ عليه الفسق فلا يعزل، وأمّا طروّ الكفر فيعزل به.

الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر وشروطهما

قوله: (وأمر بعرف)

أي: وانه عن منكر وجوبا كفائيا، وإنّما ترك النهي؛ لأنّ بينهما تلازما، وأيضا الأمر أشرف.

والعرف: هو المعروف، وهو اسم لكلّ ما عرف من طاعة الله عزّ وجلّ، والتقرّب إليه والإحسان إلى الناس، وكلّ ما ندب إليه الشرع.

والمنكر: ضدّه.

ودليله من الكتاب والسنّة والإجماع: قال تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ... } [آل عمران: 110]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت