129 -وَمِثْلُ هذَا مَنْ نَفي لِمُجْمَعِ ... أَوِ اَسْتَبَاحَ كالزَّنَا فَلْتَسْمَعِ
130 -وَوَاجِبٌ نَصْبُ إِمَامٍ عَدْلِ ... بِالشَّرْعِ فَاعْلَمْ لاَ بِحُكْمِ الْعَقْلِ
قوله: (ومثل هذا من نفى لمجمع)
ظاهره وإن لم يكن معلوما من الدّين بالضرورة؛ كفرض السدس لبنت الابن مع البنت تكملة الثلثين، فإنّه ثبت بإجماع الصحابة، وليس كذلك، بل المعتمد أنّ منكره ليس بكافر، وإنّما يكفر إذا نفى مجمعا عليه معلوما من الدّين بالضرورة.
قوله: (أو استباح كالزّنى)
هذا داخل في قوله: (ومن لمعلوم ضرورة جحد) ، وإنّما قصد بذلك التنصيص على أعيان المسائل.
قوله: (وواجب نصب إمام عدل)
هذا البحث من الفقهيّات، وإنّما ذكره تبعا للقوم، أي: يجب على الأمّة وجوبا كفائيا إقامة خليفة عدل لا يميل به الهوى، فيجور في الحكم، والمراد به عدل الشهادة، وهو من استكمل شروطا ستّة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، وعدم الفسق بجارحة أو اعتقاد.