61 -وَجَائِزٌ فِي حَقِّهِمْ كالأَكْلِ ... وَكالْجِمَاعِ لِلنَّسَا فِي الْحِلِّ
قوله: (كالجماع للنسا)
أي: بالملك مطلقا مسلمات أو كتابيّات لا مجوسيّات، أو بالنكاح في المسلمات الحرائر.
وقولنا: (التي لا تؤدّي إلى نقص ... إلخ) خرجت الأعراض المنفّرة كالجنون والجذام والبرص والعمى والفقر وسوء الخلق وخسّة الأصل؛ فإنها محالة في حقّهم، ولم يثبت أنّ شعيبا كان ضريرا. وما كان بيعقوب فهو حجاب على العين من تواصل الدّموع؛ فلذلك لمّا جاءه البشير ارتد بصيرا لانقطاع دموع العين. وما كان بأيّوب من البلاء - وإن كان عظيما - فالحق أنه كان بين الجلد والعظم، فلم يكن منفّرا، وما اشتهر في القصّة من الحكايات المنفّرة فهي باطلة.
وأما السهو فممتنع عليهم في الأخبار البلاغيّة مثل عذاب القبر ونعيمه، وغيرها كقيام زيد مثلا. فإن قلت: قد اعترف صلى الله عليه وسلم بصوابيّة فعل من يلقح الخل، وقد كان قال لهم: (( إنكم لو تركتموه بلا تلقيح لصلح ففعلوا فشاص.