19 -فَقِيلَ: شَرْطٌ كالْعَمَلْ. وَقِيلَ: بَلْ ... شَطْرٌ وَالاسْلاَمِ اشْرَحَنَّ بِالْعَمَلْ
20 -مِثَالُ هذَا: الحَجُّ وَالصَّلاَةُ ... كَذَا الصِّيَامُ فَادْرِ وَالزَّكاةُ
صحة) فقد وافق القائل في المعنى بأنه شطر.
وبقي قول ثالث وهو: أن الإيمان مركب من تصديق ونطق وعمل - وهو للمعتزلة - وعليه فمن ترك واجبا كالصلاة، أو فَعَلَ حراما كالزنى فهو كافر. وسيأتي للمتن ردّه بقوله.
ولا نكفر مؤمنا بالوزن
قوله: (مثال هذا)
[المثال] جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، والشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة.
واسم الإشارة يعود على العمل الذي فسر به الإسلام.
قوله: (الحجُّ ... إلخ)
أي: بعد النطق بالشهادتين؛ لأنه لابد منهما في ثبوت الإسلام.
والحاصل: أن النطق بالشهادتين من الإسلام، وتقدّم الكلام عليه، وأن الحج وما عطف عليه ليس بلازم الاتصاف بأدائه بالفعل، بل المدار على الإذعان والقبول، وعدم مقابلتها بالرد والاستكبار. فتأمل.