فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 410

19 -فَقِيلَ: شَرْطٌ كالْعَمَلْ. وَقِيلَ: بَلْ ... شَطْرٌ وَالاسْلاَمِ اشْرَحَنَّ بِالْعَمَلْ

20 -مِثَالُ هذَا: الحَجُّ وَالصَّلاَةُ ... كَذَا الصِّيَامُ فَادْرِ وَالزَّكاةُ

صحة) فقد وافق القائل في المعنى بأنه شطر.

وبقي قول ثالث وهو: أن الإيمان مركب من تصديق ونطق وعمل - وهو للمعتزلة - وعليه فمن ترك واجبا كالصلاة، أو فَعَلَ حراما كالزنى فهو كافر. وسيأتي للمتن ردّه بقوله.

ولا نكفر مؤمنا بالوزن

قوله: (مثال هذا)

[المثال] جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، والشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة.

واسم الإشارة يعود على العمل الذي فسر به الإسلام.

قوله: (الحجُّ ... إلخ)

أي: بعد النطق بالشهادتين؛ لأنه لابد منهما في ثبوت الإسلام.

والحاصل: أن النطق بالشهادتين من الإسلام، وتقدّم الكلام عليه، وأن الحج وما عطف عليه ليس بلازم الاتصاف بأدائه بالفعل، بل المدار على الإذعان والقبول، وعدم مقابلتها بالرد والاستكبار. فتأمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت