1 -حكم مُطلق، فيقال: كلُّ مَن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله، فهو مشرك شركًا يُخرجه من الملة.
2 -حكم مُعين فيما لو وقع شخص، فصرفَ شيئًا من أنواع العبادة لغير الله، فلا يقال مباشرة: أنت خرجت من الملة، حتى نتحقَّق من انتفاء الموانع عنه، فنتحقق من عدم جهله، وكذا نتحقق من كونه مكلفًا ومُختارًا غير مكره، ومن الموانع التأويلُ في بعض الأمور التي يسوغ فيها اعتبار التأويل، وبسط الكلام عن موانع التكفير وشروطه يأتي في غير هذا الموضع بإذن الله.