فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 300

القسم الثاني: ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقًا، وهو المسابقة في كل شئ أدخل في محرم أو ألهى عن واجب.

القسم الثالث: ما تجوز المسابقة فيه بدون عوض، وهو المسابقة في كل ما فيه منفعة ولا مضرة فيه راجحة، وهذا القسم لا يجوز بذل العوض فيه مطلقًا سواء كان المتسابقين، أو من أحدهما، أو من أجنبي.

12 -أن المسابقات الترغيبية نوعان:

النوع الأول: ما فيه عمل من المتسابقين، ويترجح تخريج هذا النوع على أنه مسابقة على عوض من غير المتسابقين، وعليه فإن هذا النوع من المسابقات الترغيبية محرم.

النوع الثاني: مالا عمل فيه من المتسابقين.

وهذا النوع قسمان:

القسم الأول: ما يشترط فيه الشراء، وهذا محرم، لكونه قمارًا.

القسم الثاني: ما لا يشترط فيه الشراء، وهذا القسم يُخرَّج على أنه هبة لمن تعينه القرعة، وهو جائز لا حرج فيه.

13 -أن التخفيض الترغيبي أنواع، أبرزها التخفيض العادي والتخفيض بالبطاقة، وأن الأصل في تحديد أسعار السلع والخدمات ارتباطه بقوى العرض والطلب. وأن الراجح جواز بيع السلع والخدمات بأقل من سعر السوق، وبناء على هاتين المقدمتين فإن التخفيض الترغيبي العادي جائز بجميع أنواعه.

14 -أن بطاقة التخفيض قسمان:

القسم الأول: بطاقة مستقلة، وهي نوعان:

النوع الأول: بطاقات عامة، ولها ثلاثة أطراف: هي جهة الإصدار، وجهة التخفيض والمستهلك. وهذا القسم من البطاقات التخفيضية محرم؛ لما فيها من الجهالة والغرر الكبيرين، ولما فيها من أكل المال بالباطل، والتغرير بالمستهلكين، وإفضائها إلى المنازعة، والإضرار بالتجار الذين لم يشاركوا فيها وغير ذلك من الأسباب.

والنوع الثاني: بطاقات خاصة، ولها طرفان: هما جهة التخفيض، والمستهلك، وللحصول على هذه البطاقة طريقتان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت