فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 300

7 -أن الهدية الترويجية إذا كانت منفعة فلها حالان:

الحال الأولى: أن تكون المنفعة موعودًا بها المشتري فأقرب ما تُخرَّج عليه أنها وعد بهبة المنفعة، وهي جائزة.

الحال الثانية: أن تكون المنفعة مبذولة دون وعد سابق، فتُخرَّج حينئذٍ على أنها هبة محضة.

8 -أن الهدايا الإعلانية (العينات) يختلف حكمها باختلاف المقصود منها؛ فإن كان مقصودها التعريف بالسلعة وخصائصها وما إلى ذلك فإنها تكون هبة جائزة يثبت لها ما يثبت للهبة من أحكام، أما إن كان مقصودها أن تكون نموذجًا لما يطلب في السلعة من مواصفات فإنها تكون حينئذٍ هبة جائزة يثبت لها ما يثبت للهبة من أحكام، إلا أنه يجب أن تكون مطابقة للواقع في بيان حقيقة السلعة، وقد اختلف أهل العلم في جواز اعتماد هذه العينات عند إجراء العقود، والراجح جواز ذلك.

9 -أن للهدية النقدية الترغيبية صورتين:

الصورة الأولى: أن تكون الهدية النقدية في كل سلعة فأقرب ما تُخرَّج عليه حينئذٍ مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين، فهي من الربا المحرم.

الصورة الثانية: أن تكون الهدية النقدية في بعض أفراد سلعة معينة فهي حينئذٍ لا تجوز؛ لكونها نوعًا من الميسر، وتحمل على شراء مالا حاجة إليه طمعًا في تحصيل هذه الهدية.

10 -أن الهدايا الترغيبية إذا قُدِّمت للشخصيات الاعتبارية حالان:

الحال الأولى: أن تقدم الجهة الاعتبارية نفسها فحكمها في هذه الحال يختلف باختلاف مقصودها، فإن كان غرضها التعريف بالسلعة فإنها تكون

جائزة بذلًا وقبولًا، أما إن كان القصد منها تسهيل أعمال الجهة المهدية أو ما أشبه ذلك فإنها تكون حينئذٍ من الرشوة المحرمة.

الحال الثانية: أن تقدم لمنسوبي الجهات الاعتبارية فحكمها التحريم بذلًا وقبولًا.

11 -أن المسابقات من حيث بذل العوض ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما تجوز المسابقة فيه بعوض وبدون عوض، وهو المسابقة في السهام، والإبل والخيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت