فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 300

يسمى أجيرًا مشتركًا [1] فيجب أن تكون الأجرة معلومة لا جهالة فيها ولا غرر [2] .

والأجرة في هذا العقد قسمان:

القسم الأول: رسم أو اشتراك سنوي، وهذا معلوم لا حرج فيه.

القسم الثاني: نسبة تخفيضية تعطى للمستهلك؛ مقابل استعماله بطاقة جهة الإصدار عند الشراء. وهذا القسم من الأجرة يخرّج على حكم كون الأجرة نسبة هي جزء مشاع من عمل الأجير. وفي صحة كون الأجرة كذلك قولان لأهل العلم:

القول الأول: أنها تجوز.

وهو قول بعض المالكية [3] ، ومذهب الحنابلة [4] ، وقول ابن حزم من الظاهرية [5] .

لقول الثاني: أنها لا تجوز.

هو مذهب الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] .

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بأن النبي- ?- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، أو زرع [9] .

وجه الدلالة: أن النبي- ?- عامل أهل خيبر ببعض ما يخرج منها، وهذا هو معنى

(1) ينظر: حاشية ابن عابدين (6/ 64) ، المقدمات والممهدات (2/ 245) ، نهاية المحتاج (5/ 311) ، الشرح الكبير لابن قدامة (14/ 475) .

(2) ينظر: الفتاوى الهندية (4/ 411) ، عقد الجواهر الثمينة (2/ 836 - 837) ، العزيز شرح الوجيز (6/ 84) ، الكافي لابن قدامة (2/ 212) ، المحلى (8/ 203) .

(3) ينظر: المعيار المعرب (8/ 224) .

(4) ينظر: كشاف القناع (4/ 11) ، مطالب أولي النهى (3/ 612) .

(5) ينظر: المحلى (8/ 198 - 199) .

(6) ينظر: الفتاوى الهندية (4/ 450) ، حاشية ابن عابدين (6/ 63) .

(7) ينظر: المدونة الكبرى (4/ 411، 410) ، البيان والتحصيل (8/ 464) .

(8) ينظر: روضة الطالبين (4/ 301) ، مغني المحتاج (2/ 335) .

(9) رواه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة - باب المزارعة بالشطر ونحوه -، رقم (2328) ، (2/ 154) ، ومسلم في كتاب المساقاة-باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع-، رقم (1151) ، (3/ 1186) ، وهو من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت