فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 247

ولم يشتهر علمنا انه لم يشتهر أو جهلنا هل انتشر أو لا اشتهر أو لا، هذا الذي فيه خلاف لأهل العلم بشرط أن يكون مُخالفا للقول الأول يعني لو نظر الأول بان يكون قول الصحابي هنا فيما فيه مجال للرأي والاجتهاد هذا مقطوع به معلوم من المسالة الأولى وأما ما ليس فيه اجتهاد فهذا راجع لما سبق قول الصحابي فيما عدا ذلك وإذا لم يخالفه احد من الصحابة ولم يشتهر بينهم أو جهل ذلك وكان للرأي فيه مجال فهذا فيه خلاف بين أهل العلم بين الأصوليين والفقهاء وبن حزم له كلام في المسالة طويل فقول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء انه حجة خلافا للمتكلمين مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وجمهور العلماء أن هذا القول الذي اشتهر ولم ينتشر الذي قاله الصحابي ولم يشتهر أو جهلنا ذلك أنه حجة يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية لكن هنا يخالف ما سبق يعنى مسالة فيها خلاف ليس كالذي علمنا انه اشتهر لأنه صار إجماعا سكوتيا وهو حجة فيحتج به في إثبات الأحكام الشرعية، أما الثاني هذا الذي لم يشتهر فيه خلاف بين أهل العلم مذهب الأئمة الأربعة أنه حجة ونُسِبَ للشافعي قولان قول بالحجية وقول بعدم الحجيةوالذي نظمه، وبن القيم رحمة الله اجتهد في تحريرأن النسبة هنا للشافعي بأنه ليس بحجة غلط عليه وليست بثابتة حينئذٍ ليس له إلا قول واحد وهو انه حجة

ويُزاد علي ما ذُكِر أن يكون للرأي فيه مجال ألا يُخالف نصا يعنى يُشتَرط في هذا القول الذي قال ألائمة الأربعة بأنه حجة أنْ لا يكون مُخالفا للنص وسبق انه يكون فيه مجال للرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت