و لم يبين ابن حبان ما أخطأ فيه ليرجع إليه في ذلك . و قد ذكر ابن عدي له ترجمة ، و أورد فيها قول البخاري و الجوزجاني ، ثم ساق له حديثه عن محمد بن حاطب:"فصل ما (1) بين الحلال و الحرام ضرب الدف"، و ثلاث (2) أحاديث من روايته عن عمرو بن ميمون ؛ اثنان منها (3) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، و آخر عن ابن عباس رضي الله عنه . ثم قال: و له غير ما ذكرت ، و قد (4) روي عنه أجلة الناس مثل شعبة و هُشيم و أبي (5) عوانة و لا بأس بحديثه .
فهذا ابن عدي (6) مع شدة تَفَصِّيْهِ (7) و تتبعه ، لِما أخطأ الثقاتُ فيه لم يذكر في أفراد أبي بلج حديث أبي موسى ، فهو مما أتقنه عنده ، و لاسيما و قد وجدنا له متابعًا في الرواية المُبْدَإ بذكرها عن أبي موسى . فالمتن بهذه الطرق صحيح بلا ريب ، و الله أعلم
ثم وجدت للحديث طريقًا ثالثة عن أبي موسى ، أخرجها الطبراني عن على بن عبد العزيز البغوي / [ 20 / أ ] قال: ثنا مُعَلى (8) بن أسد قال: ثنا عبد العزيز بن (9) المختار ، عن عبد الله بن المختار قال: حدثني كريب بن الحارث بن (10 ) أبي موسى الأشعري ، عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
"إن فناء أمتي بالطعن والطاعون". قالوا: يا رسول الله ، هذا
ـــــــــــــــ
(1) ( ما ) ليست في ف .
(2) ف: ثلاثة ـ لحن .
(3) ظ: منهما خطأ .
(4) ( وقد ) ليست في ظ.
(5) ف: أبو ـ لحن .
(6) ظ: عدوى ـ تحريف .
(7) في الأصول بالقاف ، و قد ضبطها الحافظ في آخر الباب بالفاء ، وقال: أي كثير التفتيش .
(8) ظ: يعلى ـ تصحيف ، و انظر الجرح و التعديل: 2 / 2 / 394 .
(9) ( ابن ) ليست في ظ ؛ و المختار أبوه .
(10) ف: عن ـ تحريف .