ومنهم من قال: يغلب جانب الخوف مطلقًا.
ومنهم من قال: إن كان في طاعة فليغلب الرجاء، وإن هم بمعصية فليغلب الخوف.
ومنهم من قال: إن أمن داء القنوط فالرجاء أولى، وإن أمن داء المكر فالخوف أولى.
ومنهم من قال: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه سواء، لا يغلب هذا على هذا، ولا هذا على هذا.
ومنهم من قال: في حال الصحة يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء.
ومنهم من قال: في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحدًا، وفي حال المرض يغلب الرجاء أو يمحضه (1) .
والذي عليه جمهور السلف -رحمهم الله- ضرورة استوائهما بحيث لا يغلب أحدهما على الآخر.
يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله:"فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف على أنهما يستويان، لا يرجح أحدهما على الآخر" (2) .
والقول بذلك هو القول المختار الذي تعضده النصوص الشرعية وتدل عليه.
يقول العلامة النووي رحمه الله:"اعلم أن المختار للعبد حال صحته أن يكون خائفًا راجيًا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء ... وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة متظاهرة على ذلك" (3) .
وما رجحه ابن حجر رحمه الله هو بمعنى هذا القول، إلا أنه استثنى المريض من ذلك للحديث المذكور.
(1) انظر: مدارج السالكين (1/ 554) ، التخويف من النار (ص 30 - 31) ، الآداب الشرعية (2/ 24) ، فتح الباري (11/ 300 - 301) .
(2) التخويف من النار (ص 25) .
(3) رياض الصالحين (ص 206) .