6 -ما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أنه قال: «بعث النبي- صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب على الصدقات فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس، عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي علي ومثلها. - وفي لفظ عند البخاري - هي عليه ومثلها معها [1] » .
فقد أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد على حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، ولو كان ذلك غير جائز لما أقره النبي - صلى الله عليه وسلم -.
7 -ما ورد عن هشام بن عروة أن الزبير جعل دوره صدقة قال: (وللمردودة من بناتي أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فلا شيء لها) .
(1) أخرجه البخاري في الزكاة باب في قوله تعالى (وفي الرقاب. . . إلى. . . وفي سبيل الله) التوبة (60) . ومسلم في الزكاة؛ باب وتقديم الزكاة ومنعها (2/ 676 رقم 983) وأبو داود والزكاة (باب في تعجيل الزكاة(2/ 115 رقم 1623) والنسائي والزكاة (باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق) (5/ 33) وأحمد في المسند (2/ 322) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 163)