وإلا عملنا بالراجح كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في خمسين وجها [1] .
14 -معرفة ناسخ الحديث من منسوخه. وفيما يتعلق بتعريف النسخ وحكم كل من الناسخ والمنسوخ جاء في تدريب الراوي ما يلي: المختار أن النسخ: رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، فمنه ما عرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها [2] » ، ومنه ما عرف بقول صحابي: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار [3] » ، ومنه ما عرف بالتاريخ ومنه ما عرف بدلالة الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على ناسخ. اهـ [4] .
(1) تدريب الراوي 2/ 196 - 198.
(2) صحيح مسلم الأضاحي (1977) ، سنن النسائي الجنائز (2033) ، سنن أبو داود الأشربة (3698) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 350) .
(3) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار 1/ 141 حديث رقم 180 (مختصر سنن أبي داود) .
(4) تدريب الراوي 2/ 189 - 192، انظر أيضا فتح المغيث 3/ 64 - 66.